بصحيحة زرارة: أنّه قال لأبي جعفر (عليه السّلام): أ لا تخبرني من أين علمت و قلت: «إنّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين»؟ .. إلى أن قال: «فلمّا وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً؛ لأنّه قال بِوُجُوهِكُمْ ثمّ وصل بها وَ أَيْدِيَكُمْ ثمّ قال مِنْهُ أي من ذلك التيمّم؛ لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجرِ على الوجه؛ لأنّه يعلق
[1] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 225/ السطر 15.
[2] الكافي 3: 57/ 3، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 2.