responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 150

ابتدائيّة، و أنّ جميع النحويّين من البصريّين منعوا ورود «من» لغير الابتداء» [1].

نعم، لو ثبت اشتراكها بين المعاني المذكورة لها، يكون المجي‌ء للتأكيد خلاف الأصل، لكنّه غير معلوم.

و يحتمل‌ أن تكون بدلية، مع رجوع الضمير إلى «الماء» و هذا الاحتمال أيضاً لا يقصر من احتمال كونها تبعيضية.

و يحتمل أن‌ تكون ابتدائية، و الضمير راجعاً إلى «التيمّم».

و أن‌ تكون سببية، و الضمير راجعاً إلى الحدث المستفاد من سوق الآية.

أو يكون مساقها مساق‌

قوله: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [2] ..

إلى غير ذلك من الاحتمالات التي بعضها أقرب من التبعيضية أو مساوٍ لها.

الاستدلال لتعيين المراد من قوله تعالى‌

صَعِيداً

بصحيحة زرارة

و قد يستدلّ‌ [3] لتعيين المراد من الآية

بصحيحة زرارة: أنّه قال لأبي جعفر (عليه السّلام): أ لا تخبرني من أين علمت و قلت: «إنّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين»؟ .. إلى‌ أن قال: «فلمّا وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً؛ لأنّه قال‌ بِوُجُوهِكُمْ‌ ثمّ وصل بها وَ أَيْدِيَكُمْ‌ ثمّ قال‌ مِنْهُ‌ أي من ذلك التيمّم؛ لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجرِ على الوجه؛ لأنّه يعلق‌


[1] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 225/ السطر 15.

[2] الكافي 3: 57/ 3، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 2.

[3] ذخيرة المعاد: 103/ السطر 21 29.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست