نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 268
الأمر الثامن في تحديد الماسح و الممسوح و كيفية المسح
أمّا الماسح، فيقع البحث فيه من جهات:
الجهة الاولى: في كفاية المسح بيد واحدة
بعد وضوح لزوم كون المسح بما يضرب على الأرض نصّاً [1] و فتوى [2]، هل يعتبر أن يقع مسح الجبهة باليدين، كما عن «التذكرة»: «أنّه الأظهر من عبارات الأصحاب» [3].
و عن «المدارك»: «أنّ أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفّين معاً» [4] و عن «المختلف» و «الذكرى» و «كشف اللثام»: «أنّه المشهور» [5].
أو يجتزأ بيد واحدة، كما عن «التذكرة» احتماله [6]، و عن المولى الأردبيلي و المحقّق الخونساري اختياره [7]؟
[1] راجع وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11 و 12.