responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 268

الأمر الثامن في تحديد الماسح و الممسوح و كيفية المسح‌

أمّا الماسح، فيقع البحث فيه من جهات:

الجهة الاولى‌: في كفاية المسح بيد واحدة

بعد وضوح لزوم كون المسح بما يضرب على الأرض نصّاً [1] و فتوى‌ [2]، هل يعتبر أن يقع مسح الجبهة باليدين، كما عن «التذكرة»: «أنّه الأظهر من عبارات الأصحاب» [3].

و عن «المدارك»: «أنّ أكثر الأصحاب على‌ كون المسح بباطن الكفّين معاً» [4] و عن «المختلف» و «الذكرى» و «كشف اللثام»: «أنّه المشهور» [5].

أو يجتزأ بيد واحدة، كما عن «التذكرة» احتماله‌ [6]، و عن المولى الأردبيلي و المحقّق الخونساري اختياره‌ [7]؟


[1] راجع وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11 و 12.

[2] المقنعة: 62، المبسوط 1: 33، تذكرة الفقهاء 2: 190.

[3] تذكرة الفقهاء 2: 194.

[4] مدارك الأحكام 2: 222.

[5] مختلف الشيعة 1: 274، المسألة 204، ذكرى الشيعة 2: 265، كشف اللثام 2: 469.

[6] تذكرة الفقهاء 2: 194.

[7] مجمع الفائدة و البرهان 1: 237، الحواشي على‌ شرح اللمعة الدمشقية، المحقّق الخوانساري: 151/ السطر 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست