responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 122

المقدّمة حتى يتنجّز التكليف به على‌ تقدير حصول العزم، بل يجب عليه نقض العزم و ترك المحرّم، لا إيجاد ما يقتضيه.

بل‌ عنوان كونه عاصياً في الواقع شرط؛ بمعنى أنّ الطلب الشرعي تعلّق بمن يعصي في فعل المقدّمة، و يقدر على‌ إيجاد المأمور به، فعزمه على المعصية طريق لإحراز كونه من مصاديق هذا العنوان؛ من دون أن يجب عليه تحصيله‌ [1].

و فيه: أنّ كشفه عن تحقّق عنوان كونه ممّن يعصي مَن عزمه المعصية، لا يوجب سقوط النهي المتعلّق بالمقدّمة، و مع تحقّق النهي الفعلي لا يمكن الأمر بها بناءً على‌ هذا المبنى‌، فكما أنّ العزم على المعصية لا يبيحها، و يجب عليه نقضه و ترك المعصية، كذلك العزم الكاشف عن المعصية، و كذا صدق عنوان كونه ممّن يعصي لا يوجب إباحتها و سقوط النهي، بل يجب عليه نقض العزم و هدم العنوان.

و بالجملة: إذا كان القبيح أو الممتنع، تعلّق الأمر بالوضوء اللازم منه تعلّق الأمر بمقدّماته المحرّمة أو تجويزها، لا يمكن التخلّص عنهما في المقدّمات المقارنة بالترتّب؛ سواء جعل الشرط المعصية، أو عزمها، أو عنوان من يعصي. لكن التحقيق ما عرفت من دون لزوم تكلّف.

حكم مزاحمة الطهارة المائية لواجب أهمّ‌

و ممّا ذكرنا يظهر الحال في مسألة أُخرى: و هي ما إذا زاحمت الطهارة المائية واجباً أهمّ، لا لأجل الترتّب المعروف الذي فرغنا عن إبطاله في الأُصول‌ [2]، بل لأجل عدم امتناع تعلّق الأمرين بعنوانين متزاحمين في الوجود؛


[1] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 464/ السطر 29.

[2] مناهج الوصول 2: 30 58، تهذيب الأُصول 1: 314.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست