responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 35

و هذا الجمع‌ أقرب‌ بنظر العرف من الجمع الذي صنع بعض المحقّقين بحمل رواية السكوني على‌ من أراد الصلاة في مكان مخصوص، كما لو نزل المسافر بعد الظهر منزلًا و أراد أن يصلّي فيه، و حمل صحيحة زرارة على‌ من ضرب في الأرض، فله الضرب في جهة من الجهات و لو في الجهة الموصلة إلى المقصود؛ برجاء تحصيل الماء إلى‌ أن يتضيّق الوقت، فإنّ العود إلى المكان الأوّل ليس واجباً تعبّدياً، فحيثما طلب الماء في جهة و لو في الجهة المؤدّية إلى المقصود بمقدار رمية سهم أو سهمين فله أن يصلّي في المكان الذي انتهى‌ إليه طلبه، لكن يجب عليه الفحص فيما حوله بالنسبة إلى المكان الذي انتهى‌ إليه، فله في هذا المكان كالمكان الأوّل أن يختار أوّلًا الضرب إلى‌ مقصده، و هكذا إلى‌ أن يتضيّق الوقت، فثمرة العود إلى المكان الأوّل، جواز الصلاة و لو مع عدم الضيق بعد الفحص في سائر الجهات، فتقيّد صحيحة زرارة بغير هذه الصورة [1]، انتهى‌.

لأنّ‌ الجمع المذكور، مضافاً إلى‌ كونه بهذا الوجه الدقيق مخالفاً للأنظار العرفيّة، مع أنّ الميزان في الجمع بين الأخبار هو فهم العرف العامّ و مقبوليّته عندهم، و مضافاً إلى‌ إباء العرف من تقييد

الصحيحة القائلة: بأنّه‌ «فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم»،

بأنّه كلّما أراد الصلاة لا يجب الفحص إلى‌ ضيق الوقت، بل يكفي مقدار سهم أو سهمين، أنّ‌ الصحيحة محمولة على الاستحباب على‌ أيّ تقدير؛ لمعارضتها لروايات جواز البدار الآتية [2]، فلا تعارض رواية السكوني.

ثمّ إنّه يجب التنبيه على أُمور:


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 449/ السطر 35.

[2] يأتي في الصفحة 332.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست