responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 178

الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به‌

يشترط في الأرض الطهارة، فلا يصحّ التيمّم بالتراب النجس إجماعاً، كما عن «الغنية» و «التذكرة» و «جامع المقاصد» و «شرح الجعفرية» [1] و عن «المنتهى‌» نفي الخلاف عنه‌ [2]، و عن «المدارك» نسبته إلى الأصحاب‌ [3]، و هو حجّة.

و يدلّ عليه قوله تعالى‌: صَعِيداً طَيِّباً [4] بناءً على‌ كونه بمعنى الطاهر، كما عن ابن عبّاس‌ [5]، بل عن «جامع المقاصد» نسبته إلى المفسِّرين‌ [6]. و لا يبعد دعوى ظهوره فيه عرفاً بعد عدم كون المراد منه المُستَلَذّ الذي قيل: «إنّه معناه الحقيقي» [7] بمناسبة الحكم و الموضوع، و بكونه على الظاهر مساوقاً للنظيف عرفاً الذي جعل مقابل القذر في بعض الروايات‌ [8]، أو يكون المراد منه مطلق النظيف، خرج منه النجس إجماعاً، و بقي ما هو المقابل للقذر.


[1] انظر مفتاح الكرامة 1: 529/ السطر 5، غنية النزوع 1: 51، تذكرة الفقهاء 2: 177، جامع المقاصد 1: 479.

[2] منتهى المطلب 1: 144/ السطر 30.

[3] مدارك الأحكام 2: 204.

[4] النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

[5] انظر نهاية الإحكام 1: 198، تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: 71/ السطر 26.

[6] جامع المقاصد 1: 479.

[7] مجمع البحرين 2: 111.

[8] وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست