نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 178
الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به
يشترط في الأرض الطهارة، فلا يصحّ التيمّم بالتراب النجس إجماعاً، كما عن «الغنية» و «التذكرة» و «جامع المقاصد» و «شرح الجعفرية» [1] و عن «المنتهى» نفي الخلاف عنه [2]، و عن «المدارك» نسبته إلى الأصحاب [3]، و هو حجّة.
و يدلّ عليه قوله تعالى: صَعِيداً طَيِّباً[4] بناءً على كونه بمعنى الطاهر، كما عن ابن عبّاس [5]، بل عن «جامع المقاصد» نسبته إلى المفسِّرين [6]. و لا يبعد دعوى ظهوره فيه عرفاً بعد عدم كون المراد منه المُستَلَذّ الذي قيل: «إنّه معناه الحقيقي» [7] بمناسبة الحكم و الموضوع، و بكونه على الظاهر مساوقاً للنظيف عرفاً الذي جعل مقابل القذر في بعض الروايات [8]، أو يكون المراد منه مطلق النظيف، خرج منه النجس إجماعاً، و بقي ما هو المقابل للقذر.
[1] انظر مفتاح الكرامة 1: 529/ السطر 5، غنية النزوع 1: 51، تذكرة الفقهاء 2: 177، جامع المقاصد 1: 479.