responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 76

السبب الرابع الخوف من العطش‌

في استعمال الماء على‌ نفسه، أو أولاده و عائلته، أو صديقه، بل كلّ ما يتعلّق به من الإنسان و الحيوان؛ من تلف، أو حدوث مرض، أو علّة، أو عروض حرج، أو مشقّة من فقد الماء؛ لأدلّة نفي الحرج؛ ضرورة أنّه كما يكون التكليف بالوضوء مع خوف ما ذكر على‌ نفسه تحريجاً و تضييقاً، كذلك إذا خاف على‌ أطفاله و عياله، أو صديقه، بل غلمته.

بل حيوانه الذي يحتاج إليه في سفره. بل مطلقاً إذا كان في حفظه غرض عقلائيّ؛ سواء أُخذ للذبح لكن لا يكون في السفر محلّ ذبحه و يشقّ عليه حمله، أو لم يؤخذ لذلك.

نعم، لو أُخذ له، و لا يتعلّق الغرض ببقائه، و لا يكون في ذبحه أو حمله حرج، فلا يستفاد حكمه من دليل نفي الحرج و إن لا يبعد استفادته من سائر الأدلّة،

كموثّقة سَماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر، فيخاف قلّته، قال: «يتيمّم بالصعيد، و يستبقي الماء؛ فإنّ اللَّه عزّ و جلّ جعلهما طهوراً: الماء، و الصعيد» [1].


[1] تهذيب الأحكام 1: 405/ 1274، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست