responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 249

لم يتفوّه أحد بذلك! و هو كافٍ في بطلانه.

و أمّا بعض الاحتمالات المتقدّمة كالمنسوب إلى العلّامة و ما قبله‌ [1] فهو مخالف لظاهر الآية و جميع الأدلّة، فلا داعي للتعرّض له.

وجه اعتبار الضرب أو الوضع و وجه اعتبار مجرّد المسح باليد

بقي الكلام في أنّ المعتبر هو ضرب اليدين أو وضعهما؛ بناءً على‌ مباينتهما، أو لا يعتبر شي‌ء منهما، بل المعتبر هو شي‌ء أعمّ؛ أي مطلق المماسّة و لو مسحاً.

مقتضى‌ إطلاق الآية عدم اعتبار شي‌ء إلّا كون المسح من الأرض؛ أي مبتدئاً منها، و قد قيّدت بالإجماع بل الضرورة بلزوم كون الآلةِ اليدَ، و بقي إطلاقها بالنسبة إلى الوضع و الضرب بحاله. بل بمناسبة كون الصعيد قائماً مقام الماء عند فقده و الارتكاز المتقدّم ذكره‌ [2]، يتقوّى‌ إطلاقها، و يشكل رفع اليد عنه بمثل قوله: «تضرب بكفّيك الأرض» في مقام بيان كيفية التيمّم و لو مع الغضّ عن الروايات المشتملة على الوضع؛ لعدم فهم القيدية منه، بل لا ينقدح في ذهن العرف إلّا أنّ الضرب للتوصّل إلى التمسّح من الأرض، خصوصاً من مثل‌

قوله في صحيحة الكندي: «التيمّم ضربة للوجه، و ضربة للكفّين» [3]

الظاهر في أنّ الضرب لصرف التمسّح للوجه، و لا موضوعية له.

و بالجملة: لا يحرز من مثله القيدية و لو مع قطع النظر عن سائر الروايات.

ثمّ إنّ الروايات التي في الباب:


[1] راجع ما تقدّم في الصفحة 246.

[2] تقدّم في الصفحة 239.

[3] تهذيب الأحكام 1: 210/ 609، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست