responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 390

و أمّا

صحيحة محمّد بن مسلم، فهي عن أحدهما في حديث: أنّه سأله عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان، ثمّ ينام، قال: «إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماءً يسخّن أو يستقى‌ فطلع الفجر، فلا يقضي صومه».

فالظاهر أنّها بصدد بيان حكم آخر؛ و هو حكم طلوع الفجر حال انتظار تسخين الماء أو استقائه، لا لتكليفه عند ضيق الوقت، فالسؤال إنّما هو عن طلوع الفجر فجأة، و هو غير مربوط بالمقام،

كرواية إسماعيل بن عيسى‌ عن الرضا (عليه السّلام)، و فيها قلت: رجل أصابته جنابة في آخر الليل، فقام ليغتسل و لم يصب ماءً، فذهب يطلبه، أو بعث من يأتيه بالماء، فعسر عليه حتّى أصبح، كيف يصنع؟ قال: «يغتسل إذا جاءه، ثمّ يصلّي» [1]

فإنّها أيضاً في مقام بيان حكم آخر، فلا يمكن الاستشهاد عليه بسكوته في مقام البيان؛ لصحّة الصوم مع ترك التيمّم عمداً، كما لا يخفى.

قيام التيمّم مقام الوضوءات المستحبّة

ثمّ إنّ مقتضى‌ إطلاق المنزلة و عمومها، قيام التيمّم مقام الوضوءات المستحبّة؛ حتّى وضوء الحائض للذكر، و الأغسال المستحبّة حتّى غسل الجمعة.

و الاستشكال في الأوّل: بأنّه غير رافع، و في الثاني بذلك أيضاً؛ بدعوى‌ [2] انصراف الأدلّة إلى الرافع، سيّما بملاحظة أنّ الحكمة في شرع بعضها


[1] تهذيب الأحكام 4: 210/ 610، وسائل الشيعة 10: 61، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 14، الحديث 2.

[2] مصباح الفقيه، الطهارة: 508/ السطر 29.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست