نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 72
بُعد الاختيارية منها في هذه الحال و في هذه الأرض الباردة المَخوفة على النفس، و لمخالفتهما للعقل و الكتاب و السنّة، و بإعراض المشهور عنهما على ما حكي [1]، و موافقتهما للمحكي عن أصحاب الرأي و أحمد في إحدى الروايتين [2].
حول سقوط المائية مع خوف الشيْن
ثمّ قد مرّ أنّه لا فرق في خوف المرض و غيره بين الشديد و الضعيف، إلّا إذا كان يسيراً غير معتنى به [3].
و أمّا الشَّيْن الذي ادّعي عدم وجدان الخلاف في جواز التيمّم معه [4]، و عن «المعتبر» و «المنتهى» و «المدارك» و «الكفاية» جوازه عند علمائنا [5]، و هو ظاهر في الإجماع، بل عن «جامع المقاصد» دعواه صريحاً [6]، فإن كان المراد منه بعض الأمراض الجلدية من قبيل الجرب و السوداء، فلا إشكال في صحّة التيمّم معه؛ لإطلاق الآية. بل يستفاد حكمه من أدلّة القرح و الجرح؛ إمّا بدعوى اندراجه فيها، أو بدعوى إلغاء الخصوصيّة عرفاً. مضافاً إلى أدلّة نفي الحرج.
و إن كان المراد منه هو الخشونة التي تعلو البَشَرة، و قد تنتهي إلى انشقاق