responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 72

بُعد الاختيارية منها في هذه الحال و في هذه الأرض الباردة المَخوفة على النفس، و لمخالفتهما للعقل و الكتاب و السنّة، و بإعراض المشهور عنهما على‌ ما حكي‌ [1]، و موافقتهما للمحكي عن أصحاب الرأي و أحمد في إحدى الروايتين‌ [2].

حول سقوط المائية مع خوف الشيْن‌

ثمّ‌ قد مرّ أنّه لا فرق في خوف المرض و غيره بين الشديد و الضعيف، إلّا إذا كان يسيراً غير معتنى به‌ [3].

و أمّا الشَّيْن الذي ادّعي عدم وجدان الخلاف في جواز التيمّم معه‌ [4]، و عن «المعتبر» و «المنتهى‌» و «المدارك» و «الكفاية» جوازه عند علمائنا [5]، و هو ظاهر في الإجماع، بل عن «جامع المقاصد» دعواه صريحاً [6]، فإن‌ كان المراد منه بعض الأمراض الجلدية من قبيل الجرب و السوداء، فلا إشكال في صحّة التيمّم معه؛ لإطلاق الآية. بل يستفاد حكمه من أدلّة القرح و الجرح؛ إمّا بدعوى اندراجه فيها، أو بدعوى‌ إلغاء الخصوصيّة عرفاً. مضافاً إلى‌ أدلّة نفي الحرج.

و إن‌ كان المراد منه هو الخشونة التي تعلو البَشَرة، و قد تنتهي إلى انشقاق‌


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 461/ السطر 13، مستمسك العروة الوثقى‌ 4: 340.

[2] انظر منتهى المطلب 1: 135/ السطر 31، المغني، ابن قدامة 1: 262 و 265، المجموع 2: 322.

[3] تقدّم في الصفحة 64.

[4] جواهر الكلام 5: 113.

[5] المعتبر 1: 365، منتهى المطلب 1: 136/ السطر 18، مدارك الأحكام 2: 195، كفاية الأحكام: 8/ السطر 8.

[6] جامع المقاصد 1: 473.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست