responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 170

و لا يخفى‌: أنّ الميزان في عدم الجواز هو ما ذكرنا، و أمّا عنوان «المعدن» فليس في شي‌ء من الأدلّة موضوعاً للحكم. بل يظهر من الإجماعات المنقولة: أنّ المناط هو الخروج عن مسمّاها من غير دخالة لعنوان المعدن، ففي «المنتهى‌»: «لا يجوز التيمّم بما ليس بأرض على الإطلاق، كالمعادن و النبات المنسحق و الأشجار ..» إلى‌ أن قال: «و هو مذهب علمائنا» [1].

ثمّ قال في الفرع الثاني من التفريعات: «و منع ابن إدريس من التيمّم بالنورة [2]، و هو الأقرب؛ لأنّها معدن، فخرجت عن اسم الأرض» [3].

و عليه يحمل إجماع «الخلاف» و «الغنية» [4] لأنّهما مثّلا بالكحل و الزرنيخ و بغيرهما من المعادن، و الظاهر من كلامهما أنّ مرادهما من المعادن من قبيل الكحل و الزرنيخ الخارجين عن مسمّى «الأرض» لا أنّ عنوان «المعدن» بما هو دخيل في الحكم حتّى نحتاج إلى‌ تشخيص مفهومه و مصاديقه، فيجوز التيمّم بما لم يخرج عن مسمّاها؛ و لو صدق عليه عنوان «المعدن» كالتراب الأحمر و حجر الرحى و المرمر و طين الرأس و الأرمني، و غيرها من المعادن الصادق عليها «الأرض».

الاستدلال على‌ عدم الاشتراط و جوابه‌

و قد يستدلّ‌ [5] على‌ جوازه بمطلق ما خرج من الأرض و كان أصله منها و إن تبدّل بحقيقة أُخرى‌

برواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن‌


[1] منتهى المطلب 1: 141/ السطر 32.

[2] السرائر 1: 137.

[3] منتهى المطلب 1: 142/ السطر 7.

[4] الخلاف 1: 134 135، غنية النزوع 1: 51.

[5] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 471/ السطر الأخير.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست