responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 269

وجه الاجتزاء بيد واحدة

لا يبعد ترجيح ذلك؛ لإطلاق الآية الكريمة و عدم صلوح الأدلّة لتقييدها. و دعوى‌ [1] كونها من المتشابهات التي يجب الرجوع فيها إلى‌ تفسير أهل البيت (عليهم السّلام) كدعوى‌ عدم إطلاقها؛ لكونها في مقام أصل التشريع ضعيفة؛ ضرورة عدم إجمال و تشابه فيها، فإنّ الظاهر من قوله‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً الواقع في ذيل بيان الوضوء و الغسل و أنّهما بالماء، و بقرينة فَامْسَحُوا .. مِنْهُ‌ هو التلمّس للأرض بالآلة المتداولة التي هي باطن الكفّين؛ لعدم إمكان المسح على اليدين بكفّ واحدة، فيستفاد منها لزوم مسح بعض الوجه و اليدين من الأرض بالآلة. نعم لولا الجهات الخارجية لقلنا بعدم لزوم كون اليد آلة، كما تقدّم‌ [2].

فإطلاق الآية محكّم ما لم يرد دليل على التقييد. و التقييدات الواردة عليها ليست بحدّ الاستهجان حتّى نلتزم بإهمالها، أو بقيام قرائن حالية لم تصل إلينا.

و الذي يشهد على‌ عدم إجمال أو إهمال فيها، إرجاع‌ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عمّاراً إليها لرفع خطئه‌

بقوله: «هكذا يصنع الحمار؛ إنّما قال اللَّه عزّ و جلّ‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً [3].

و

في رواية: «إنّما قال اللَّه‌ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ‌» [4].


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 492/ السطر 33.

[2] تقدّم في الصفحة 246.

[3] السرائر 3: 554، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 9.

[4] تفسير العيّاشي 1: 302/ 63، مستدرك الوسائل 2: 540، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست