responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 95

الأمر الأوّل في المراد من الخوف المأخوذ في الأدلّة

هل «الخوف» المأخوذ في الأدلّة هو مطلق الخوف، أو ما يكون حاصلًا من منشأ مَخُوف عرفاً؟

فإنّ الخوف الوجداني قد يحصل من منشأ مخوف، كالخوف الحاصل من مفازة تكون في معرض السباع و اللصوص و لو باحتمال عقلائيّ، أو من قلّة الماء في مفازة قفر، و كخوف فوت الوقت الحاصل من ضيقه .. و هكذا، و قد يحصل من اعتقاد باطل، كما لو اعتقد كونه في مفازة كذائية مع كونه في محلّ أمن كثير الماء، أو اعتقد ضيق الوقت مع كونه في سعته .. و هكذا.

مقتضى الأدلّة هو الثاني:

أمّا غير دليل الحرج، فلأنّ ما في الباب من الأخبار ظاهرة فيه أو منصرفة إليه،

ففي صحيحة داود الرقّي بناءً على‌ وثاقته‌ [1]، كما لا يبعد قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أكون في السفر فتحضر الصلاة، و ليس معي ماء، و يقال: إنّ الماء قريب منّا، أ فأطلب الماء و أنا في وقت يميناً و شمالًا؟ قال: «لا تطلب الماء، و لكن‌


[1] راجع ما تقدّم في الصفحة 60، الهامش 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست