responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 231

الأمر الثاني في اعتبار المباشرة

تعتبر في التيمّم المباشرة حال الاختيار، فلو يمّمه غيره مع قدرته لم يصحّ بلا إشكال. و عن «المنتهى‌»: «لا خلاف عندنا في أنّه لا بدّ من المباشرة بنفسه» [1].

و نفى عنه الريب في محكي «المدارك» [2] و هو كذلك؛ لظهور الأدلّة فيها، فإنّ المتبادر من هيئة الأمر هو بعث المأمور لإيجاد المأمور به.

و الظاهر أنّ ذلك من دلالة اللفظ، لا حكم العقل كالإلزام الذي قلنا: إنّه خارج عن مفاد الهيئة و إن كان صِرف البعث، حجّةً عقلائية على‌ لزوم الخروج عن عهدة التكليف ما لم يرد من قِبَل المولى ترخيص في الترك‌ [3]. لكن المباشرة مفهومة من ظاهر الهيئة، لكن لا بمعنى دخول مفهوم اسمي في مفاد الهيئة، بل بمعنى وضعها لنفس الإغراء المتوجّه إلى الغير بوجه يكون المبعوث خارجاً عنه، كخروج القيد و دخول التقيّد بوجه، فتدلّ دلالة لفظية على الإغراء المتوجّه إلى الغير؛ بحيث لا يكون جزءَ مفادِها.

و لا إشكال في أنّ الصدور الحقيقي بلا تأوّل هو المباشري، دون التسبيبي و النيابي المحتاجَين إلى‌ نحو تأوّل و ادعاء.


[1] منتهى المطلب 1: 148/ السطر 13 14.

[2] مدارك الأحكام 2: 227.

[3] مناهج الوصول 1: 250 256، تهذيب الأُصول 1: 135.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست