responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 356

في حكم المتيمّم مع نجاسة الثوب‌

ثمّ إنّه حُكي‌ [2] عن «النهاية» و «المبسوط»: «أنّ من كان على‌ ثوبه نجاسة غير معفوّة، و تعذّر عليه إزالتها، يتيمّم و يصلّي، ثمّ يعيد» [3] و مستنده‌

موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب، و لا تحلّ الصلاة فيه، و ليس يجد ماءً يغسله، كيف يصنع؟ قال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماءً غسله و أعاد الصلاة» [4].

و لا يخفى‌: أنّ هذه الموثّقة غير مربوطة بالمقام سؤالًا و جواباً؛ لوضوح أنّ سؤاله إنّما هو عن وحدة الثوب و عدم إمكان تطهيره، فأجاب بالتيمّم و الصلاة؛ أي مع الثوب النجس ظاهراً، ثمّ إذا أصاب الماء أعادها بعد غسله، فالجواب عن هذه الحيثية، و لهذا تعرّض لغسله و إعادتها، لا للوضوء و الإعادة، و إنّما ذكر التيمّم تطفّلًا لفرض فقدان الماء.

فهذه المسألة ليست من مستثنيات المسألة المتقدّمة، بل هي مسألة أُخرى برأسها تأتي إن شاء اللَّه في أبواب النجاسات‌ [5] و قد كثرت الروايات فيمن كان ثوبه نجساً [6]، و اختلفت في وجوب الصلاة معه أو عرياناً، و المقام ليس مورد تنقيحها.


[2] انظر جواهر الكلام 5: 230 231.

[3] النهاية: 55، المبسوط 1: 35.

[4] تهذيب الأحكام 1: 407/ 1279، و 2: 224/ 886، وسائل الشيعة 3: 392، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 30، الحديث 1.

[5] يأتي في الجزء الرابع: 319.

[6] راجع وسائل الشيعة 3: 482، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 43 46.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست