نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 356
في حكم المتيمّم مع نجاسة الثوب
ثمّ إنّه حُكي [2] عن «النهاية» و «المبسوط»: «أنّ من كان على ثوبه نجاسة غير معفوّة، و تعذّر عليه إزالتها، يتيمّم و يصلّي، ثمّ يعيد» [3] و مستنده
موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب، و لا تحلّ الصلاة فيه، و ليس يجد ماءً يغسله، كيف يصنع؟ قال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماءً غسله و أعاد الصلاة» [4].
و لا يخفى: أنّ هذه الموثّقة غير مربوطة بالمقام سؤالًا و جواباً؛ لوضوح أنّ سؤاله إنّما هو عن وحدة الثوب و عدم إمكان تطهيره، فأجاب بالتيمّم و الصلاة؛ أي مع الثوب النجس ظاهراً، ثمّ إذا أصاب الماء أعادها بعد غسله، فالجواب عن هذه الحيثية، و لهذا تعرّض لغسله و إعادتها، لا للوضوء و الإعادة، و إنّما ذكر التيمّم تطفّلًا لفرض فقدان الماء.
فهذه المسألة ليست من مستثنيات المسألة المتقدّمة، بل هي مسألة أُخرى برأسها تأتي إن شاء اللَّه في أبواب النجاسات [5] و قد كثرت الروايات فيمن كان ثوبه نجساً [6]، و اختلفت في وجوب الصلاة معه أو عرياناً، و المقام ليس مورد تنقيحها.