responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 378

و أمّا عبد اللَّه بن عاصم فهو مهمل في كتب الرجال، كما عن «الذخيرة»: «أنّ عبد اللَّه بن عاصم غير مذكور في كتب الرجال، لكن يظهر ممّا سننقل من كلام المحقّق توثيقه» [1] انتهى‌.

و العبارة المشار إليها هي ما في «المعتبر» في مسألتنا هذه، قال: «و هي أي رواية محمّد بن حُمران أرجح من وجوه؛ أحدها: أنّ محمّد بن حُمران أشهر في العدالة و العلم من عبد اللَّه بن عاصم، و الأعدل مقدّم» [2] انتهى‌.

لكن المحقّق لم يوثّقه بنفسه، و لم يعدّله، بل يظهر منه أشهرية عدالته من ابن حمران‌ [3]، و هي شهرة منقولة بعدالته على‌ إشكال، لا وثاقته، و حجّية مثلها مع إهمال الرجل في كتب الرجال المعدّة لذلك محلّ إشكال، بل منع، سيّما مع كون الوثاقة غير العلم و العدالة.

و الإنصاف: أنّ الركون إلى‌ مثل هذه الرواية مع ما عرفت، و مع الغضّ عن سائر الروايات مشكل، بل غير جائز. نعم مع الغضّ عن سندها لا إشكال في دلالتها على‌ مذهب المفصّل.

الوجه في المضيّ بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام‌

لكن بإزائها مضافاً إلى‌ صحيحة زرارة المتقدّمة بالتقريب المتقدّم‌

صحيحة أُخرى عنه و عن محمّد بن مسلم، قال: قلت في رجل لم يصب الماء، و حضرت الصلاة، فتيمّم و صلّى ركعتين، ثمّ أصاب الماء: أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضّأ، ثمّ يصلّي؟


[1] ذخيرة المعاد: 108/ السطر 13.

[2] المعتبر 1: 400.

[3] هكذا في النسخة المخطوطة.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست