responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 246

الأمر الخامس في اعتبار ضرب اليدين على الأرض‌

هل يعتبر في التيمّم ضرب اليدين على الأرض؟ أو يعتبر وضعهما؛ بناءً على‌ مباينته للضرب؟ أو يكفي مطلق التمسّح عليها وضعاً أو ضرباً؟

أو لا يعتبر شي‌ء من ذلك، بل المعتبر وصول أثر الصعيد إلى الوجه و الكفّين، فيكفي تعريضهما للهواء المغبّر ليصل إليهما؟

أو يعتبر المسح باليدين، لكن لا يعتبر وضعهما أو ضربهما على الأرض، بل يكفي تأثّرهما منها و لو بوضعها عليهما، أو استقبالهما للعواصف حتّى تتأثّرا، كما حُكي‌ [1] عن العلّامة [2]؟ لكن عن بعض تكذيبه، و نسبة الحكاية إلى الغفلة [3].

أو يعتبر الضرب أو الوضع على الأرض، لكن لا يعتبر ماسح خاصّ، بل يجزي بكلّ آلة؛ يداً كانت أو غيرها؟

وجه عدم اعتبار المسح باليد و تضعيفه‌

و لو لا مخالفة الأصحاب و السيرة المستمرّة المتقدّمة [4]، لكان للاحتمال الأخير وجه معتدّ به.

توضيحه: أنّ الظاهر من الآية الكريمة، أنّه مع عدم وجدان الماء يقوم‌


[1] مفتاح الكرامة 1: 541/ السطر 14.

[2] نهاية الإحكام 1: 203.

[3] مصباح الفقيه، الطهارة: 487/ السطر 24.

[4] تقدّم في الصفحة 235.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست