responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 15

بلغ،

قائلًا: «و ما يشتري بذلك مال كثير» [1]

، فإنّ المتفاهم منها وجوب حفظ الموضوع، و يرى العرف جواز إراقته بعد الشراء منافياً لها، خصوصاً مع قوله: «ما يشتري بذلك مال كثير» و الظاهر أنّ المراد ليس نفس الماء، بل ما يترتّب عليه من الخاصّية، و لو ترتّبت تلك الخاصّية بعينها على التراب لا يكون ذلك مالًا كثيراً مع كون وجوده و عدمه على السواء. و التعليل دليل على‌ أنّ وجوب الشراء إنّما هو لتحصيل المصلحة الملزمة، لا لكونه واجداً للماء حتّى يتوهّم عدم المنافاة بين وجوب شرائه و جواز إراقته لتبديل الموضوع.

و بالجملة: لا شبهة في أنّ المتفاهم منها لزوم تحصيل الماء و كون الصلاة مع المائية مطلوبة حتّى الإمكان، و أنّها الفرد الأعلى.

و منها: ما دلّت على‌ وجوب الطلب‌

[2]، و من الغرائب بل الباطل لدى العرف وجوب تحصيل الماء بالطلب و جواز إراقته بعد الوجدان، و إن أمكن أن يقال: إنّ الطلب واجب لتحصيل العلم بتحقّق الموضوع، فلا ينافي رفع الموضوع اختياراً. لكنّه احتمال عقليّ لا يساعد عليه العرف بحسب ما يتفاهم من الروايات.

الروايات المنافية لما سبق‌

نعم، هنا روايات ظاهرها ينافي ما تقدّم،

كرواية إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل يكون مع أهله في السفر، فلا يجد الماء، يأتي أهله؟ فقال: «ما أُحبّ أن يفعل ذلك، إلّا أن يكون شَبِقاً، أو يخاف على‌ نفسه» [3].


[1] راجع وسائل الشيعة 3: 389، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 26.

[2] راجع وسائل الشيعة 3: 341، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 1.

[3] تهذيب الأحكام 1: 405/ 1269، وسائل الشيعة 3: 390، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 27، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست