responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 92

إلى‌ «من أدرك ..» و تحكيمه على الأدلّة، يكون مقتضاه ما ذكر. و لا ينافي ذلك عدم جواز تأخير الصلاة إلى الوقت الإدراكي الاضطراري، كما لا يخفى.

عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض‌

و كيف كان: لو تمّت الحكومة فإنّما هي في هذا الفرض، و أمّا في سائر الفروض فلا يرفع الخوف الوجداني المأخوذ في الموضوع:

أمّا على‌ فرض تنزيل الصلاة الناقصة منزلة التامّة فواضح.

و أمّا على‌ فرض تنزيل الوقت سواء كان متوجّهاً إلى الوقت الناقص، أو إلى‌ خارج الوقت فلأنّ دليل التنزيل لا يوجب رفع خوف فوت الوقت؛ فإنّ وقتها حسب الفرض هو ما قرّره الشارع من دلوك الشمس إلى‌ غروبها، فمع احتمال ضيقه بمقدار لا يسع أربع ركعات، لا محالة يخاف فوت الوقت المقرّر، و التنزيل لا يرفع هذا الخوف.

كما أنّ استصحاب بقاء الوقت لا يرفعه، فلا يجوز الاتكال على الاستصحاب و إتيان الطهارة المائية؛ لعدم زوال الخوف الوجداني به، مع أنّه أولى‌ بذلك من دليل «من أدرك ..» لأنّ المستصحب هو الوقت المضروب، فيكون الاستصحاب حاكماً ببقاء الوقت، لكن مع ذلك لا يُرفع به موضوع دليل التيمّم.

فدليل تنزيل الوقت لا يرفع خوف فوته: لا وجداناً، و هو ظاهر، و لا تعبّداً؛ لعدم توجّه التنزيل إليه. و تنزيل الوقت الخارج منزلة الداخل أو الوقت الناقص منزلة التامّ، غير تنزيل خوف الفوت منزلة عدمه.

هذا كلّه مع أنّ ما هو المشهور الذي يمكن دعوى جبره، هو النبوي الظاهر في تنزيل الصلاة الناقصة منزلة التامة؛ من غير تعرّض لتنزيل الوقت، فضلًا عن تنزيل خوف فوته منزلة العدم.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست