responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 254

كيفيته، فالأخذ بجميع الروايات، و الالتزام بأنّ للتيمّم كيفيتين، و حمل ما اشتملت على الأمر بالضرب على الرجحان، أولى‌ و أهون من طرح الطائفة المقابلة مع صحّة سندها. بل هو من قبيل حمل الظاهر على النصّ؛ لأنّ أخبار الضرب ظاهرة في تعيّنه، و أخبار الوضع نصّ في الاجتزاء به، مع موافقتها لإطلاق الكتاب.

و أمّا الشهرة المنقولة في المقام‌ [1] فليست من الشهرات المعتدّ بها؛ لأنّ المسألة اجتهادية تراكمت فيها الأدلّة. هذا مع ذهاب جملة من الأساطين إلى الاجتزاء بالوضع صريحاً أو ظاهراً، كالشيخ في محكي «المبسوط» و «النهاية» و المحقّق في «الشرائع» و الشهيد في محكي «الذكرى» و عن «جامع المقاصد» و «حاشية الإرشاد» [2].

لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعد اشتمالِ أكثر الروايات على «الضرب» [3] و نقلِ الشهرة، و احتمالِ كون مراد بعض من عبّر ب «الوضع» الضربَ منه، و تعارفِ الضرب بين المتشرّعة، و اللَّه العالم.

تنبيه: هل الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح أو جزءٌ؟

ظاهر الكتاب و السنّة أنّ الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح من الأرض، لا جزء للتيمّم؛ فإنّ قوله تعالى‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً متفرّعاً عليه قوله‌ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ‌ ظاهر في أنّ قصد الصعيد ضرباً أو


[1] كشف اللثام 2: 468، جواهر الكلام 5: 180.

[2] انظر مفتاح الكرامة 1: 541/ السطر 8، المبسوط 1: 32، النهاية: 49، شرائع الإسلام 1: 40، ذكرى الشيعة 2: 259 260، جامع المقاصد 1: 489 490.

[3] راجع وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 1 و 3 و 6 و 7 و 9، و الباب 12، الحديث 2 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست