responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 206

حول كلام المفيد في التوضي بالثلج مثل الدهن‌

و عن المفيد في «المقنعة»: «و إن كان قد غطّاها الثلج، و لا سبيل إلى التراب، فليكسره و ليتوضّأ به مثل الدهن» [1] انتهى‌.

و فيه: أنّه إن كان مراده‌ ب «التوضّي مثل الدهن» هو مسح الأعضاء بدل الغسل بدعوى‌ أنّه ميسوره؛ فإنّه عبارة عن إيصال الماء و إجرائه عليه، و مع عدم إمكان ذلك لا يسقط ميسوره؛ و هو إيصال رطوبة الماء و بلّته إلى العضو و مسحه به، كما تشهد به‌

رواية عبد الأعلى‌، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على‌ إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللَّه عزّ و جلّ؛ قال اللَّه تعالى‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [2] امسح عليه» [3].

فإذا كان المسح على المرارة ميسور المسح على البشرة لانحلال المسح عليها إلى الإمرار و مماسّة الماسح للممسوح، فإذا رفعت المماسّة للحرج بقي الإمرار على الملاصق بالعضو؛ لارتكازيّة قاعدة «الميسور ..» يكون المقام كذلك جزماً.

فيرد عليه: بعد الغضّ عن سند القاعدة، و عدم ثبوت جبره، و عدم ثبوت كونها عقلائيّة يتكل عليها العقلاء في أُمورهم أنّ عنوان «المسح» مقابل بل مباين للغسل، و لا يكون ميسوره عرفاً، و لا يعتني العرف بهذه التحليلات العقليّة.


[1] انظر المعتبر 1: 378، المقنعة: 59.

[2] الحجّ (22): 78.

[3] الكافي 3: 33/ 4، تهذيب الأحكام 1: 363/ 1097، وسائل الشيعة 1: 464، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست