نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 206
حول كلام المفيد في التوضي بالثلج مثل الدهن
و عن المفيد في «المقنعة»: «و إن كان قد غطّاها الثلج، و لا سبيل إلى التراب، فليكسره و ليتوضّأ به مثل الدهن» [1] انتهى.
و فيه: أنّه إن كان مراده ب «التوضّي مثل الدهن» هو مسح الأعضاء بدل الغسل بدعوى أنّه ميسوره؛ فإنّه عبارة عن إيصال الماء و إجرائه عليه، و مع عدم إمكان ذلك لا يسقط ميسوره؛ و هو إيصال رطوبة الماء و بلّته إلى العضو و مسحه به، كما تشهد به
رواية عبد الأعلى، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللَّه عزّ و جلّ؛ قال اللَّه تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[2] امسح عليه» [3].
فإذا كان المسح على المرارة ميسور المسح على البشرة لانحلال المسح عليها إلى الإمرار و مماسّة الماسح للممسوح، فإذا رفعت المماسّة للحرج بقي الإمرار على الملاصق بالعضو؛ لارتكازيّة قاعدة «الميسور ..» يكون المقام كذلك جزماً.
فيرد عليه: بعد الغضّ عن سند القاعدة، و عدم ثبوت جبره، و عدم ثبوت كونها عقلائيّة يتكل عليها العقلاء في أُمورهم أنّ عنوان «المسح» مقابل بل مباين للغسل، و لا يكون ميسوره عرفاً، و لا يعتني العرف بهذه التحليلات العقليّة.