responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 350

أيضاً. هذا مضافاً إلى‌ ما تقدّم من دلالة طوائف من الروايات على المقصود [1]، و لا وجه لرفع اليد عنها بعد كون المسألة خلافية من لدن زمن قديم، و لم يثبت إعراض الأصحاب عنها لو لم نقل بثبوت عدمه و تخلّل الاجتهاد في البين.

في عدم الإعادة على المتيمّم لو تعمّد الجنابة

ثمّ إنّ مقتضى‌ إطلاق الآية و الرواية، عدم الفرق في الإجزاء بين تعمّد الجنابة و الخشية من استعمال الماء و غيره، فما حكي عن كتب الشيخ‌ [2] و «المهذّب» [3] و «الإصباح» [4] و «روض الجنان» [5] من لزوم الإعادة على المتعمّد، و عن «المدارك» [6]: «أنّ فيه قوّة» غيرُ متضح المدرك.

و

صحيحة عبد اللَّه بن سنان: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة، فيخاف على‌ نفسه التلف إن اغتسل، فقال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد» [7].


[1] تقدّم في الصفحة 332 334.

[2] انظر مفتاح الكرامة 1: 554/ السطر 28، تهذيب الأحكام 1: 196، ذيل الحديث 568، الاستبصار 1: 162، ذيل الحديث 560، النهاية: 46، المبسوط 1: 30.

[3] المهذّب 1: 48.

[4] إصباح الشيعة، ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 2: 440.

[5] و الموجود في النسخة الموجودة عندنا خلاف ذلك و لكن نقل عنه الفاضل الهندي و صاحب المفتاح و الظاهر وجود اختلاف في النسخ و لذا صرّح صاحب مفتاح الكرامة بأنّ الموجود في النسخة التي عنده هو عدم الإعادة.

روض الجنان: 130/ السطر 16 17، انظر كشف اللثام 2: 487، مفتاح الكرامة 1: 554/ السطر 31.

[6] مدارك الأحكام 2: 240.

[7] الفقيه 1: 60/ 224، وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست