نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 350
أيضاً. هذا مضافاً إلى ما تقدّم من دلالة طوائف من الروايات على المقصود [1]، و لا وجه لرفع اليد عنها بعد كون المسألة خلافية من لدن زمن قديم، و لم يثبت إعراض الأصحاب عنها لو لم نقل بثبوت عدمه و تخلّل الاجتهاد في البين.
في عدم الإعادة على المتيمّم لو تعمّد الجنابة
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الآية و الرواية، عدم الفرق في الإجزاء بين تعمّد الجنابة و الخشية من استعمال الماء و غيره، فما حكي عن كتب الشيخ [2] و «المهذّب» [3] و «الإصباح» [4] و «روض الجنان» [5] من لزوم الإعادة على المتعمّد، و عن «المدارك» [6]: «أنّ فيه قوّة» غيرُ متضح المدرك.
و
صحيحة عبد اللَّه بن سنان: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة، فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد» [7].
[4] إصباح الشيعة، ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 2: 440.
[5] و الموجود في النسخة الموجودة عندنا خلاف ذلك و لكن نقل عنه الفاضل الهندي و صاحب المفتاح و الظاهر وجود اختلاف في النسخ و لذا صرّح صاحب مفتاح الكرامة بأنّ الموجود في النسخة التي عنده هو عدم الإعادة.