responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 262

حكم نجاسة الباطن‌

ثمّ إنّه مع نجاسة الباطن؛ إمّا أن تكون سارية إلى الأرض لو تيمّم، أو إلى الممسوح دون الأرض، كما لو جرح العضو بعد الضرب، أو لم تكن سارية مطلقاً:

فعلى الأوّل قد يقال: إنّ ظاهر الأدلّة اعتبار طهارة الصعيد عند ضرب اليد عليه، فإذا صار قذراً بالضرب لا يضرّ بالتيمّم‌ [1].

و فيه: أنّ ظاهر الآية [2] مع قطع النظر عن‌ صحيحة زرارة [3] اعتبار طهارته عند رفع اليد منه أيضاً؛ لمكان‌ مِنْهُ‌ فإنّ الظاهر رجوع الضمير إلى «الصعيد الطيّب» فمع ابتدائية «مِنْ» كما هي الأرجح يكون المعنى‌: «فامسحوا مبتدئاً من الصعيد الطيّب».

نعم، بناءً على‌ رجوع الضمير إلى «التيمّم» كما في صحيحة زرارة المفسّرة للآية يشكل استفادة ما ذكر منها، كما تقدّم بعض الكلام فيها [4].

إلّا أن يقال: إنّ المراد من قوله: «ذلك التيمّم» ذلك الضرب الواقع على الصعيد الطيّب، و مع قذارته بالضرب يخرج عن ذلك العنوان، تأمّل.

و يمكن استفادة اعتبار طهارة الأرض التي يمسح منها المحالّ و كذا اعتبار طهارة المحالّ الممسوحة إذا فرض سراية نجاسة الكفّ إليها من الآية


[1] مستند الشيعة 3: 457، مصباح الفقيه، الطهارة: 490/ السطر الأخير.

[2] المائدة (5): 6.

[3] الفقيه 1: 56/ 212، الكافي 3: 30/ 4، وسائل الشيعة 3: 364، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 1.

[4] تقدّم في الصفحة 247.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست