responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 359

حول سقوط الأداء في فاقد الطهورين‌

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ مقتضى‌ إطلاق آية الوضوء [1] أنّ الصلاة مشروطة بالطهور مطلقاً و لو مع العجز عنه. و توهّم قصور الأمر عن إثبات الشرطية حال العجز لعدم إمكان توجّه الخطاب إلى العاجز فاسد.

لا لما قيل‌ [2]: «من أنّ مثل تلك الأوامر إرشادية لا يعتبر فيها القدرة على‌ متعلّقاتها؛ لأنّ مفادها ليس إلّا الإرشاد إلى‌ دخل متعلّقاتها في متعلّق الخطاب النفسي، ففي الحقيقة أنّ تلك الخطابات بمنزلة الإخبار؛ لا بعث فيها، و لا تحريك إلى المتعلَّقات حتّى تقتضي القدرة عليها، فلا فرق بين الشرطية المستفادة من‌

مثل‌ «لا صلاة إلّا بطهور» [3]

أو المستفادة من الأمر الإرشادي».

و ذلك‌ لما قرّرناه في محلّه‌ [4]: من أنّ مطلق الأوامر نفسية كانت أو غيرية أو إرشادية، إنّما تستعمل في معناها؛ و هو نفس البعث و الإغراء، فإنّ الهيئة موضوعة لذلك من غير أن يكون الوجوب أو غيره مفادَها، لكن البعث إذا توجّه إلى‌ طبيعة من غير دلالة على‌ أنّه لأجل مطلوب آخر، ينتزع منه النفسية، و إذا تعلّق بشي‌ء مع الدلالة على‌ أنّه لآخر، ينتزع منه الغيرية، أو الإرشاد إلى الشرطية، أو الجزئية؛ حسب اختلاف المقامات.

فقوله تعالى‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ .. إلى‌ آخره،


[1] المائدة (5): 6.

[2] فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 252 253.

[3] دعائم الإسلام 1: 100، الفقيه 1: 35/ 129، وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

[4] مناهج الوصول 1: 243، تهذيب الأُصول 1: 135.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست