responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 22

و أمّا ذو المقدّمة، فواجب مطلق منجّز فرضاً يجب عقلًا الخروج عن عهدته. و مجرّد احتمال تجدّد القدرة، لا يوجب التعذير العقلي لو فرض عدم التجدّد، و الشاهد حكم العقل في نظائره، فمن كان مكلّفاً بضيافة ضيف لمولاه، و كانت موجبات ضيافته و أسبابها حاصلة لديه، و احتمل عدم إمكان حصولها بعد ذلك احتمالًا عقلائياً، هل ترى من نفسك معذوريته في تفويت المقدّمات، و هل له الاعتذار باحتمال تجدّد القدرة، بل و ظنّه به؟! فما اختاره بعض أهل التحقيق؛ من جواز الإراقة حتّى في الوقت باحتمال الوجدان بعد ذلك؛ تمسّكاً بالبراءة [1] غيرُ سديد.

و ممّا ذكر تعلم حرمة إبطال الطهارة و نقض الوضوء مع العلم بعدم تمكّنه، أو الاحتمال العقلائي المعتدّ به؛ سواء في ذلك قبل حضور الوقت و بعده.

ثمّ اعلم‌: أنّ المراد بحرمة نقض الوضوء أو وجوب حفظ الطهارة، ليس إلّا عدم المعذوريّة بالنسبة إلى‌ ما يفوت منه لأجل الطهارة المائيّة من التكليف النفسي، و إلّا فترك التكليف الغيري على‌ فرضه لا يوجب العقوبة، بل لا يكون حفظ المقدّمة واجباً شرعاً، و لا تفويتها حراماً كذلك، كما مرّ.

إذا عرفت ما ذكر فالمباحث [أربعة]

كما تقدّم‌ [2] أربعة


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 454/ السطر 26 36.

[2] تقدّم في الصفحة 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست