responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 107

هو معلوم، رزقنا اللَّه تعالى الاقتداء بهم. و قد خرج الكلام من طرز البحث الفقهي إلى‌ وادٍ يتحيّر فيه العقول.

مع أنّ ما ورد من تحمّل المشاقّ منهم إنّما هو في المستحبّات دون الواجبات، و ما ورد في غسل أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في ليلة باردة [1] قد مرّ الكلام فيه‌ [2]، و في المستحبّات كلام آخر، و لا يبعد عدم شمول أدلّة الحرج لها؛ لعدم حرجية الأمر الاستحبابي، تأمّل. هذا كلّه في مورد الحرج.

ميزان سقوط المائية على‌ نحو العزيمة في غير مورد الحرج‌

و أمّا سائر الموارد، فالميزان في كون التيمّم متعيّناً و سقوطِ المائية على‌ وجه العزيمة، هو لزوم محذور شرعيّ من الوضوء و الغسل و لو لم يلزم منه حرمتهما، كما لو كان في التوصّل إلى الماء خوف التلف، كما إذا خاف من السبع أو السقوط في البئر فيتلف، أو خاف من استعمال الماء العطشَ المهلك، أو خاف الهلكة من البرد أو المرض أو غير ذلك، أو لزم منه ارتكاب محرّم، كالوضوء من آنية الذهب أو الفضّة، أو المرور من طريق مغصوب، أو ترك واجب، كإنقاذ نفس محترمة، أو لزم منه فوت الوقت .. إلى‌ غير ذلك.

و لا إشكال فيما إذا أُحرز المحذور الشرعي، نعم في بعض موارد الضرر على النفس كلزوم طول المرض، أو حدوث مرض غير مهلك، أو الضرر على الجرح و القرح، أو لزوم طول زمان البُرء، أو لزوم ضرر غير مهلك على النفس في طيّ الطريق إلى الماء، أو خوفه في الموارد التي قد يتردّد في قيام الدليل على الحرمة هل يمكن استفادة تعيّن التيمّم و كون سقوط المائية عزيمة من أدلّة


[1] تقدّم في الصفحة 66 67.

[2] تقدّم في الصفحة 67 71.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست