responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 204

أنّ التيمّم به بهذه الكيفيّة متأخّر عن سائر المراتب، و لو كان مراده الحيلة إلى‌ تحصيل التراب و التيمّم به، لم يكن وجه لذلك التعليق؛ فإنّ التيمّم بالتراب جائز كان أصله الوحل أو لا. مع أنّ الظاهر منه أنّ كلامه في مقابل إطلاق الأصحاب في كيفية التيمّم لبيان لزوم النفض، و الظاهر رجوع الضمير في قوله: «و يتيمّم به» إلى الوحل، لا إلى المنفوض، تأمّل. و كيف كان فالمتبع هو إطلاق الأدلّة.

ثمّ إنّ في لزوم تلك الحيلة أو مثلها لتحصيل التراب، كلاماً ربّما يأتي في ذيل مسألة جواز التيمّم في سعة الوقت.

تتميم في حكم التيمّم بالثلج‌

الظاهر انحصار ما يتيمّم به و لو اضطراراً بما ذكر، و مع فقده يكون فاقد الطهورين. و حُكي عن ظاهر السيّد و ابن جنيد و سلّار التيمّم بالثلج‌ [1]، و استدلّ عليه‌ [2]

بصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أجنب في سفر، و لم يجد إلّا الثلج أو ماءً جامداً، قال: «هو بمنزلة الضرورة يتيمّم، و لا أرى‌ أن يعود إلى‌ هذه الأرض التي توبق دينه» [3].

بدعوى‌: أنّ الظاهر منها عدم وجدان شي‌ء ممّا يتيمّم به اختياراً و اضطراراً، فيكون الظاهر من قوله: «يتيمّم» أنّه يتيمّم بالثلج.

و يشهد له قوله: «و لا أرى‌ أن يعود ..» إلى‌ آخره، فإنّ التراب أحد


[1] انظر المعتبر 1: 377 378، المراسم: 53.

[2] انظر جواهر الكلام 5: 149 150، مصباح الفقيه، الطهارة: 478/ السطر 15.

[3] الكافي 3: 67/ 1، وسائل الشيعة 3: 355، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 9.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست