responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 330

و عن «جامع المقاصد»: «أنّ عليه أكثر المتأخّرين» [1] و عن «الروضة»: «أنّه الأشهر بين المتأخّرين» [2].

و ربّما يفصّل بين العلم بارتفاع العجز و عدمه، كما اختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين‌ [3]. و هو محتمل قول من قال بالجواز مطلقاً؛ بدعوى انصرافه عن هذه الصورة.

و كيف كان: فالمتبع هو الأدلّة اللفظية؛ إذ تحصيل الإجماع أو الشهرة المعتبرة في مثل تلك المسألة التي تراكمت فيها الآراء و الأدلّة، مشكل.

ثمّ إنّ لازم ما ذكرناه في الأمر الأوّل، هو جواز التيمّم في سعة الوقت و صحّته، لكن لمّا وردت أدلّة كثيرة في هذه المسألة، فلا بدّ من استئناف الكلام فيها و النظر في الأدلّة و مقتضاها:

التمسّك بالآية لجواز البدار

فنقول: يمكن الاستدلال للجواز مطلقاً بإطلاق الآية الكريمة [4].

و قد استشكل على الاستدلال بها علم الهدى‌ في «الانتصار» بما ملخّصه:

أنّ المراد من قوله تعالى‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ إذا أردتم القيام بلا خلاف، ثمّ أتبع ذلك بحكم العادم للماء، فمن تعلّق بالآية لجواز التيمّم في أوّل‌


[1] جامع المقاصد 1: 500.

[2] الروضة البهيّة 1: 459.

[3] العروة الوثقى‌ 1: 500، أحكام التيمّم، المسألة 3، مستمسك العروة الوثقى‌ 4: 447.

[4] المائدة (5): 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست