نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 330
و عن «جامع المقاصد»: «أنّ عليه أكثر المتأخّرين» [1] و عن «الروضة»: «أنّه الأشهر بين المتأخّرين» [2].
و ربّما يفصّل بين العلم بارتفاع العجز و عدمه، كما اختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين [3]. و هو محتمل قول من قال بالجواز مطلقاً؛ بدعوى انصرافه عن هذه الصورة.
و كيف كان: فالمتبع هو الأدلّة اللفظية؛ إذ تحصيل الإجماع أو الشهرة المعتبرة في مثل تلك المسألة التي تراكمت فيها الآراء و الأدلّة، مشكل.
ثمّ إنّ لازم ما ذكرناه في الأمر الأوّل، هو جواز التيمّم في سعة الوقت و صحّته، لكن لمّا وردت أدلّة كثيرة في هذه المسألة، فلا بدّ من استئناف الكلام فيها و النظر في الأدلّة و مقتضاها:
التمسّك بالآية لجواز البدار
فنقول: يمكن الاستدلال للجواز مطلقاً بإطلاق الآية الكريمة [4].
و قد استشكل على الاستدلال بها علم الهدى في «الانتصار» بما ملخّصه:
أنّ المراد من قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ إذا أردتم القيام بلا خلاف، ثمّ أتبع ذلك بحكم العادم للماء، فمن تعلّق بالآية لجواز التيمّم في أوّل