نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 393
الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت و جنب و محدث بالأصغر
إذا اجتمع ميّت و جنب و محدث بالأصغر، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكاً لأحدهم اختصّ به، و يحرم على غيره التصرّف فيه من غير رضاه. فإن كان المالك هو الميّت تعيّن صرفه فيه؛ لأنّه أولى بماء غسله من غيره حتّى وارثه.
و إن كان لغيره فلا يبعد القول بجواز إيثاره على نفسه، لا لما قيل: «من عدم الدليل على وجوب حفظه حتّى مع العلم بعدم الإصابة في مثل المورد؛ لأنّ المتيقّن من الأدلّة اللبّية، إنّما هو حرمة تفويت التكليف بإراقة الماء و نحوه ممّا يعدّ فراراً من التكليف، و أمّا حرمة صرفه في مقاصده العقلائيّة التي من أهمّها احترام موتاهم بتغسيلها فلا» [1] و ذلك لما عرفت في محلّه من دلالة الآية و غيرها على عدم جواز تعذير العبد نفسه [2]، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المقامات.