responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 393

الأمر السابع في حكم اجتماع ميّت و جنب و محدث بالأصغر

إذا اجتمع ميّت و جنب و محدث بالأصغر، و معهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن‌ كان ملكاً لأحدهم اختصّ به، و يحرم على‌ غيره التصرّف فيه من غير رضاه. فإن‌ كان المالك هو الميّت تعيّن صرفه فيه؛ لأنّه أولى‌ بماء غسله من غيره حتّى وارثه.

و إن‌ كان لغيره فلا يبعد القول بجواز إيثاره على‌ نفسه، لا لما قيل: «من عدم الدليل على‌ وجوب حفظه حتّى مع العلم بعدم الإصابة في مثل المورد؛ لأنّ المتيقّن من الأدلّة اللبّية، إنّما هو حرمة تفويت التكليف بإراقة الماء و نحوه ممّا يعدّ فراراً من التكليف، و أمّا حرمة صرفه في مقاصده العقلائيّة التي من أهمّها احترام موتاهم بتغسيلها فلا» [1] و ذلك لما عرفت في محلّه من دلالة الآية و غيرها على‌ عدم جواز تعذير العبد نفسه‌ [2]، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المقامات.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 509/ السطر 28.

[2] تقدّم في الصفحة 11.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست