نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 53
الأمر السابع في وجوب تحصيل الماء و لو بالمعالجة
لو تمكّن من مزج الماء الذي لا يكفيه بما لا يسلبه الاسم فتحصّل به الكفاية، فهل يجب ذلك، كما عن جماعة من المتأخّرين منهم العلّامة [1]، أو لا كما عن الشيخ و أتباعه [2]؟
مقتضى ما مرّ مراراً [3] من أنّ التيمّم مصداق اضطراري لدى العجز عن المصداق الاختياري، و أنّ التكليف بالصلاة مع المائية مطلق يحكم العقل بلزوم تحصيله و لو بحفر بئر، أو إذابة ثلج ما لم يكن حرجيّا، أو غير ذلك من أنحاء التوصّل إليه لزوم مثل هذا العلاج لتحصيل المطلوب المطلق. و المتفاهم من الأدلّة تعليق التيمّم على العجز عن الماء، و ليس المراد من «عدم الوجدان» هو ما يقتضي الجمود عليه، و لهذا يجب الوضوء و الغسل مع وجود ثلج أو ماء جامد مع إمكان إذابتهما أو دلكهما على الجسد بنحو يحصل مسمّاهما بواسطة الإذابة بحرارته،
ففي رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّا الثلج، قال: «يغتسل بالثلج أو ماء النهر» [4]
يعني هما سواء.
و
في رواية معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال: يصيبنا
[1] مختلف الشيعة 1: 73، البيان: 103، روض الجنان: 133/ السطر 26، مدارك الأحكام 1: 115.