نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 197
في الحكم، و للإمام (عليه السّلام) عنايةً في ذكره، و ليس فيه ما يوجب الخصوصية إلّا حيلولته عن الوصول إلى وجه الأرض، فكأنه قال: «إذا لم يمكن التيمّم بالأرض لإصابة الثلج و حيلولته، يتيمّم بالغبار، و إن أمكنه لكن لا يجد إلّا الطين، فلا بأس بالتيمّم به» فتدلّ على تقدّم الطين على الغبار.
و أمّا تقدّم الأرض الجافّة على الطين، فمبنيّ على أنّ مفهوم «لا بأس» البأس بمعنى الممنوعية، و أمّا إذا كان المراد التنزيه خصوصاً في مثل التيمّم بالطين ممّا يوجب تلطّخ اليد و الوجه، و ربّما ينافي النظافة المطلوبة فلا، و مع احتماله و عدم ظهوره في الأوّل، لا يمكن رفع اليد عن إطلاق الأدلّة بها.
أدلّة تقدّم الطين على الغبار
و تدلّ على تقدّم الطين على الغبار و عرضيته مع الأرض،
روايةُ زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت: رجل دخل الأجَمة ليس فيها ماء، و فيها طين، ما يصنع؟ قال: «يتيمّم؛ فإنّه الصعيد».
قلت: فإنّه راكب و لا يمكنه النزول من خوف، و ليس هو على وضوء، قال: «إذا خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوت الوقت فليتيمّم؛ يضرب بيده على اللِّبْد و البَرْذَعة و يتيمّم و يصلّي» [1].
فقوله: «فإنّه الصعيد» إشارة إلى جواز التيمّم به اختياراً؛ لكونه الصعيد الذي أمر اللَّه تعالى بالتيمّم منه، و لا ريب في أنّ قوله: «فإنّه راكب» ظاهر في أنّ الداخل على الأجمة الكذائية راكب، و يخاف على نفسه أن ينزل؛ لكونها مأوى
[1] تهذيب الأحكام 1: 190/ 547، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 5.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 197