responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 261

حكم تعذّر المسح بباطن الكفّين‌

ثمّ لو تعذّر الضرب بباطن الكفّين، هل يقوم ظاهرهما مقامه بدعوى‌: أنّه ميسوره و أقرب من غيره، أو يقوم باطن الذراعين مقامه، فيضرب بباطنهما، و يمسح بهما الوجه و ظاهر الكفّين، أو يتخيّر بينهما، أو يجب الجمع؛ للعلم الإجمالي بحصول التيمّم الواجب بإحدى الكيفيتين؟

وجوه، لا يبعد ترجيح الثاني؛ لأنّ أصل اعتبار كون الماسح هو اليد و الكفّين، غير مستفاد من الأدلّة اللفظية كما مرّ، و إنّما قلنا باعتباره للسيرة و الإجماع‌ [1]، و المتيقّن منهما اعتباره حال عدم التعذّر و في صورة الاختيار، و أمّا مع التعذّر فالأصل و إن اقتضى‌ عدم اعتبار إحدى الخصوصيتين، لكن المتفاهم من الأدلّة كما مرّت الإشارة إليه‌ [2] مخالفة الماسح للممسوح؛ و أنّ آلة المسح موصلة لأثر الأرض و لو أثراً اعتبارياً إلى‌ ما لم يلمس الأرض، و مع القول بالانتقال إلى الظاهر، لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر.

و بعبارة اخرى‌: يعتبر في التيمّم حال الاختيار، كونُ المسح بباطن الكفّ، و مغايرةُ الآلة للممسوح، و في حال التعذّر يرفع اليد عن الباطن، و تحفظ المغايرة مع حفظ آلية اليد، فيرجّح الذراع على الظاهر.

لكن ما ذكرناه لا يساعد عليه كلمات القوم ممّن تعرّض للمسألة [3]، و الاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه.


[1] تقدّم في الصفحة 246.

[2] تقدّم في الصفحة 258.

[3] جامع المقاصد 1: 490، رياض المسائل 2: 324، جواهر الكلام 5: 182 183.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست