نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 220
ببدليته؛ بأن يقول: إنّ المعتبر في الصلاة هو الطهور، و هو لا يحصل إلّا بالوضوء و الغسل، و أمّا التيمّم فبدل عن الطهور، لا موجب له و رافع للحدث، و إلّا فلو قيل بحصول الطهور منهما فلا معنى للبدلية، و سيأتي في المسألة الآتية ما هو التحقيق.
ثمّ إنّ ما ذكرنا هاهنا من إنكار البدلية بالمعنى المتقدّم، لا ينافي ما سيأتي منّا مراراً من التمسّك بإطلاق البدلية و عموم المنزلة [1]، كما يظهر بالتأمل.
رافعيّة التيمّم للحدث
و منها: صرّح غير واحد [2] بل ادّعى الإجماع جماعة [3] بأنّ التيمّم ليس برافع للحدث، بل هو مبيح، فلا يجوز فيه نيّة الرفع. و قد استدلّ عليه بعد الإجماع ببعض وجوه عقلية، سيأتي الكلام فيها و في حال الإجماع المدعى [4].
و ليعلم: أنّه لا ريب في أنّ المستفاد من الأخبار استفادة قطعيّة أنّ التيمّم طهور، كما أنّ الوضوء و الغسل كذلك،