responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 220

ببدليته؛ بأن يقول: إنّ المعتبر في الصلاة هو الطهور، و هو لا يحصل إلّا بالوضوء و الغسل، و أمّا التيمّم فبدل عن الطهور، لا موجب له و رافع للحدث، و إلّا فلو قيل بحصول الطهور منهما فلا معنى‌ للبدلية، و سيأتي في المسألة الآتية ما هو التحقيق.

ثمّ إنّ ما ذكرنا هاهنا من إنكار البدلية بالمعنى المتقدّم، لا ينافي ما سيأتي منّا مراراً من التمسّك بإطلاق البدلية و عموم المنزلة [1]، كما يظهر بالتأمل.

رافعيّة التيمّم للحدث‌

و منها: صرّح غير واحد [2] بل ادّعى الإجماع جماعة [3] بأنّ التيمّم ليس برافع للحدث، بل هو مبيح، فلا يجوز فيه نيّة الرفع. و قد استدلّ عليه بعد الإجماع ببعض وجوه عقلية، سيأتي الكلام فيها و في حال الإجماع المدعى‌ [4].

و ليعلم: أنّه لا ريب في أنّ المستفاد من الأخبار استفادة قطعيّة أنّ التيمّم طهور، كما أنّ الوضوء و الغسل كذلك،

كقوله: إنّه «أحد الطهورين» [5]

و «إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» [6]

و «إنّ اللَّه جعلهما طهوراً: الماء، و الصعيد» [7]

و إنّه‌


[1] يأتي في الصفحة 387 و 389 و 400.

[2] المبسوط 1: 34، جامع المقاصد 1: 506، الدروس الشرعيّة 1: 134.

[3] المعتبر 1: 394، منتهى المطلب 1: 145/ السطر 1، تذكرة الفقهاء 2: 214.

[4] يأتي في الصفحة 224 230.

[5] وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.

[6] وسائل الشيعة 3: 370، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15 و 17.

[7] وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست