نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 264
الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟
و الكلام فيه يقع في موارد:
عدم لزوم مسح المواضع بالتراب و نحوه
منها: في اعتبار العلوق بمعنى لزوم مسح المواضع بالتراب و نحوه، و لا إشكال و لا كلام عندنا في عدم اعتباره، و هو الذي ادّعي الإجماع عليه، فعن «المنتهى»: «لا يجب استعمال التراب عند علمائنا» [1] و حكي الإجماع عن غيره أيضاً [2].
و الظاهر أنّ خلاف بعض المتأخّرين [3] ليس في ذلك، كما يظهر من استدلالاتهم، خصوصاً جوابهم عن الروايات الدالّة على النفض: «من عدم المنافاة بينه و بين لزوم العلوق؛ لبقاء الأجزاء الصغيرة الغبارية بعد النفض» فيظهر منهم أنّ مرادَهم بلزوم العلوق، لزومُ بقاء أثر التراب الذي لا يسمّى «تراباً». و كيف كان: يدلّ على عدم اعتباره بعد الإجماع الأدلّةُ الدالّة على استحباب النفض أو جوازه [4]؛ ضرورة أنّه بعده لا يبقى من نفس الصعيد و الأرض على اليد