responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 264

الأمر السابع هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟

و الكلام فيه يقع في موارد:

عدم لزوم مسح المواضع بالتراب و نحوه‌

منها: في اعتبار العلوق بمعنى لزوم مسح المواضع بالتراب و نحوه، و لا إشكال و لا كلام عندنا في عدم اعتباره، و هو الذي ادّعي الإجماع عليه، فعن «المنتهى‌»: «لا يجب استعمال التراب عند علمائنا» [1] و حكي الإجماع عن غيره أيضاً [2].

و الظاهر أنّ خلاف بعض المتأخّرين‌ [3] ليس في ذلك، كما يظهر من استدلالاتهم، خصوصاً جوابهم عن الروايات الدالّة على النفض: «من عدم المنافاة بينه و بين لزوم العلوق؛ لبقاء الأجزاء الصغيرة الغبارية بعد النفض» فيظهر منهم أنّ مرادَهم بلزوم العلوق، لزومُ بقاء أثر التراب الذي لا يسمّى «تراباً». و كيف كان: يدلّ على‌ عدم اعتباره بعد الإجماع‌ الأدلّةُ الدالّة على استحباب النفض أو جوازه‌ [4]؛ ضرورة أنّه بعده لا يبقى من نفس الصعيد و الأرض على اليد


[1] منتهى المطلب 1: 147/ السطر 35.

[2] انظر جواهر الكلام 5: 187 188، كنز العرفان في فقه القرآن 1: 26، جامع المقاصد 1: 496، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام 1: 67.

[3] الحبل المتين: 89/ السطر 5، مفاتيح الشرائع 1: 62، الحدائق الناضرة 4: 333 335.

[4] راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3 و 6 و 7 و 9.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست