responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 8

الأمر الثاني عدم اتصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً

و منها: أنّ التحقيق عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب؛ لا نفسيّاً، و لا غيريّاً، و لا بعنوان آخر، كالنذر و شبهه:

أمّا عدم الوجوب النفسي: فلقصور الأدلّة عن إثباته؛ لأنّ الظاهر من كلّ ما ورد فيها من الأوامر و غيرها هو الإرشاد إلى الشرطيّة؛ لأنّ الأوامر المتعلّقة بالأجزاء و غيرها من متعلّقات المركّبات، لا ظهور لها في المولويّة بحسب فهم العرف، فقوله تعالى‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‌ .. [1] إلى‌ آخره، لا يدلّ إلّا على‌ أنّ تلك الماهيات أو أثرها شرط للصلاة، و الأوامر المتعلّقة بها للإرشاد إلى الشرطيّة.

لا أقول‌ باستعمال الهيئة في غير ما وضعت له، فإنّ التحقيق أنّ هيئة الأمر الموضوعة لنفس البعث و الإغراء، استعملت في مثل المقام فيما وُضعت له، لكنّ البعث لداعي إفادة الشرطية. كما أنّ النهي في مثل المقام‌

كقوله: «لا تصلِّ في وَبَر ما لا يُؤكل لحمه» [2]

استعمل في الزجر، لكن لإفادة مانعيته للصلاة.

بل الظاهر من‌

قول أبي جعفر (عليه السّلام) في صحيحة زرارة: «الوضوء فريضة» [3]


[1] المائدة (5): 6.

[2] لم نعثر عليه بهذا اللفظ، و لكن ورد مضمونه في الروايات، انظر وسائل الشيعة 4: 347، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 7.

[3] تهذيب الأحكام 1: 346/ 1013، وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست