نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 8
الأمر الثاني عدم اتصاف الطهارات بالوجوب مطلقاً
و منها: أنّ التحقيق عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب؛ لا نفسيّاً، و لا غيريّاً، و لا بعنوان آخر، كالنذر و شبهه:
أمّا عدم الوجوب النفسي: فلقصور الأدلّة عن إثباته؛ لأنّ الظاهر من كلّ ما ورد فيها من الأوامر و غيرها هو الإرشاد إلى الشرطيّة؛ لأنّ الأوامر المتعلّقة بالأجزاء و غيرها من متعلّقات المركّبات، لا ظهور لها في المولويّة بحسب فهم العرف، فقوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. [1] إلى آخره، لا يدلّ إلّا على أنّ تلك الماهيات أو أثرها شرط للصلاة، و الأوامر المتعلّقة بها للإرشاد إلى الشرطيّة.
لا أقول باستعمال الهيئة في غير ما وضعت له، فإنّ التحقيق أنّ هيئة الأمر الموضوعة لنفس البعث و الإغراء، استعملت في مثل المقام فيما وُضعت له، لكنّ البعث لداعي إفادة الشرطية. كما أنّ النهي في مثل المقام