نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 338
حول التفصيل بين رجاء رفع العذر و عدمه
ثمّ إنّه بناءً على الغضّ عمّا ذكرنا في الروايات المانعة، فلا شبهة في أنّ محطّها هو فيما إذا احتمل العثور على الماء:
أمّا فيما علّل بقوله: إنّه «إن فاتك الماء لم تفتك الأرض» فظاهر.
و أمّا صحيحة زرارة بناءً على رواية «فليمسك» فلأنّ العرف لا يفهم من لزوم الإمساك و التأخير إلى آخر الوقت موضوعيته؛ بعد كون الصلاة مع الوضوء و الغسل فرد المطلوب الأعلى، و بعد العلم بأنّ المنظور الأصلي في تلك الروايات هو الصلاة مع الطهور إمّا بالماء، أو بالتيمّم، فمعه لا يشكّ العرف في أنّ الأمر بالإمساك إلى آخر الوقت و التيمّم عند خوف فوت الوقت، ليس إلّا لاحتمال حصول المطلوب الأعلى، لا لمطلوبية الإمساك نفساً، أو اشتراط التيمّم بضيق الوقت.
و منه يعلم: أنّ الروايات المشتملة على التعليل المتقدّم لو لم تكن مذيّلة به، يفهم منها أنّ الأمر بالتأخير إنّما هو لأجل احتمال الوصول إلى المطلوب الأعلى؛ و هو الصلاة مع المائية، و هذا واضح لدى التأمل.
فحينئذٍ قد يقال في مقام الجمع بين هذه الطائفة و الروايات المتقدّمة؛ بتقييدها بهذه الطائفة، فتحمل تلك الروايات و الآية الكريمة على مورد العلم بفقدان الماء، فيفصّل بين رجاء رفع العذر و عدمه [1]، كما تقدّم نقل اشتهاره بين المتأخّرين من أصحابنا [2].