responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 64

السبب الثالث كون الاستعمال حرجيّا و لو لم يخف الضرر

كالبرد الشديد الذي يكون التوضّي و الاغتسال معه ذا مشقّة، و يعدّ التكليف معه حرجياً، أو كان في استعمال الماء ضرر موجب للهلاك، أو عيب، أو حدوث مرض، أو شدّته، أو طول مدّته، أو صعوبة علاجه، أو عدم بُرئه، أو خاف على‌ نفسه ممّا ذكر و أمثاله من الأمراض المعتدّ بها؛ حتّى مثل الشَّين الذي يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة ممّا يعتني به العقلاء، و لا عبرة باليسير غير المعتنى‌ به ممّا لا يعدّ ضرراً و لا حرجاً و لا مرضاً.

و تدلّ على‌ ذلك كلّه‌ الآية الكريمة وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ .. إلى‌ قوله تعالى‌ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ‌ [1].

فإنّ عنوان «المرض» و إن كان صادقاً على‌ مطلقه؛ حتّى ما لا يكون استعمال الماء منافياً له أو مضرّاً به، لكن المناسبة بين الحكم و الموضوع و ذكر المرض عقيب وجوب المائية، توجب الانصراف إلى‌ ما تكون المائية منافية


[1] المائدة (5): 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست