responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 232

حكم العاجز عن المباشرة

و كيف كان: لا شبهة في ظهور الأوامر وضعاً أو انصرافاً أو عقلًا مع قطع النظر عن القرائن في لزوم المباشرة، و مقتضاه سقوط الأمر عند تعذّره؛ لعدم دليل على‌ تعدّد المطلوب في نفس الأدلّة الأوّلية، و لا يستفاد ذلك من الهيئة المتوجّهة إلى المخاطب الباعثة إيّاه نحو المأمور به.

نعم، لا إشكال في المقام في لزوم إيجاده تسبيباً و جعل غيره آلة لإيجاده بلا خلاف، كما في «الجواهر» [1] و عن «المدارك»: «تجب الاستنابة في الأفعال دون النيّة عند علمائنا» [2] فيظهر منه تسلّم الحكم عندهم.

مضافاً إلى‌

صحيحة محمّد بن سكين في المجدور الذي غسّلوه فمات، ففي ذيلها: «أ لا يمموه؟! إنّ شفاء العيّ السؤال» [3].

و أمّا

مرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «يؤمّم المجدور و الكسير إذا أصابتهما جنابة» [4]

فمع كونها في نسخة «الوسائل» بدل «يؤمّم» «يتيمّم» [5] يمكن أن يكون مبنيّاً للفاعل، فإنّ «يمّم» و «تيمّم» بمعنى واحد، فلا تدلّ على المطلوب.


[1] جواهر الكلام 5: 178.

[2] مدارك الأحكام 2: 227.

[3] الكافي 3: 68/ 5، وسائل الشيعة 3: 346، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 15، الحديث 1.

[4] تهذيب الأحكام 1: 185/ 533، وسائل الشيعة 3: 348، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 10.

[5] في النسخ الموجودة من الوسائل لدينا أيضاً «يؤمّم».

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست