responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 241

الأمر الرابع في اعتبار الموالاة

مقتضى التقريب المتقدّم في بيان الترتيب، التفصيل بين التيمّم الذي للحدث الأصغر و ما للأكبر في الموالاة، كما حكي عن الشهيد (رحمه اللَّه) في «الدروس» [1] و كذا التفصيل بين الشرائط التي اعتبرت في أحدهما دون الآخر، كالمسح من الأعلى، فيقال باعتباره في بدل الوضوء، دون بدل الغسل.

لكن مقتضى‌ بعض الروايات مساواتهما،

كموثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن التيمّم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء، سواء؟ فقال: «نعم» [2].

و

موثّقة أبي بصير قال: سألته عن تيمّم الحائض و الجنب، سواء إذا لم يجدا ماءً؟ قال: «نعم» [3]

بناءً على‌ أنّ المراد ب «تيمّم الحائض إذا لم تجد ماءً» ما تحتاج إليه من بدل الغسل و الوضوء.

و حملهما على‌ صِرف الكيفية دون سائر ما يعتبر فيهما، فاسد بعد اقتضاء الإطلاق سوائيتهما مطلقاً، فحينئذٍ لا يمكن التمسّك بالآية للتفصيل، و لا لاعتبار الموالاة مطلقاً، و لا لعدمه كذلك، و كذا في سائر الشرائط التي اعتبرت في أحدهما دون الآخر، فالقول بالتفصيل غير وجيه.


[1] الدروس الشرعيّة 1: 133.

[2] الفقيه 1: 58/ 215، تهذيب الأحكام 1: 212/ 617، وسائل الشيعة 3: 362، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 6.

[3] الكافي 3: 65/ 10، تهذيب الأحكام 1: 212/ 616، وسائل الشيعة 3: 363، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست