نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 185
توسيع من اللَّه عزّ و جلّ».
قال: «فإن كان في ثلج فلينظر لِبْدَ سرجه فليتيمّم من غُباره أو شيء مُغبر، و إن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه» [1].
و
صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به؛ فإنّ اللَّه أولى بالعذر؛ إذا لم يكن معك ثوب جافّ أو لِبْد تقدر أن تنفضه و تتيمّم به» [2].
و ينبغي التنبيه على أُمور:
عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص
منها: أنّه يظهر من تعليل صحيحة زرارة و إطلاق قوله: «أو شيء معه» في موثّقته، عدمُ اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص، بل لولاهما أيضاً لا يفهم منها إلّا التمثيل، و اختصاص تلك الأمثلة بالذكر، لأجل كون المحارب المفروض في الصحيحة الأُولى، و المسافر الذي يكون ظاهراً مفروض سائر الروايات، لا يكون معهم شيء مغبّر نوعاً إلّا ما ذكر فيها، فلا يستفاد منها إلّا التمثيل، و تُلغى الخصوصية عرفاً بلا إشكال. كما أنّ الظاهر من النصّ و الفتوى عدم الترتيب بين المذكورات، فتقديم الثوب على اللِّبْد [3] أو العكس [4] ممّا لا وجه له.
[1] تهذيب الأحكام 1: 189/ 546، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 4.
[2] الكافي 3: 67/ 1، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 7.