نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 328
الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
لا إشكال و لا كلام في صحّة التيمّم في ضيق الوقت. و أمّا في سعته فعن المشهور عدم الجواز مطلقاً، و لازم مقابلته للتفصيل الآتي، هو عدم الجواز حتّى مع العلم باستمرار العجز؛ و إن كان شمول إطلاق معاقد الإجماعات و الشهرات المحكية لذلك، محلّ تأمّل.
و كيف كان: قد نسب هذا القول تارة: إلى الأكثر، كما عن «المنتهى» و «التذكرة» و «الذكرى» و «كشف الالتباس» و «جامع المقاصد» و «كشف اللثام» [1] و أُخرى: إلى الأشهر، كما عن «الدروس» [2] و ثالثة: إلى المشهور، كما عن «المختلف» و «المسالك» [3] و جملة اخرى من الكتب [4] و رابعة: إلى الإجماع، كما في «الانتصار» و عن «الناصريات» و عن ظاهر «الغنية» و «شرح جمل السيّد