responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 328

الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت‌

لا إشكال و لا كلام في صحّة التيمّم في ضيق الوقت. و أمّا في سعته فعن المشهور عدم الجواز مطلقاً، و لازم مقابلته للتفصيل الآتي، هو عدم الجواز حتّى مع العلم باستمرار العجز؛ و إن كان شمول إطلاق معاقد الإجماعات و الشهرات المحكية لذلك، محلّ تأمّل.

و كيف كان: قد نسب هذا القول تارة: إلى الأكثر، كما عن «المنتهى‌» و «التذكرة» و «الذكرى» و «كشف الالتباس» و «جامع المقاصد» و «كشف اللثام» [1] و أُخرى: إلى الأشهر، كما عن «الدروس» [2] و ثالثة: إلى المشهور، كما عن «المختلف» و «المسالك» [3] و جملة اخرى‌ من الكتب‌ [4] و رابعة: إلى الإجماع، كما في «الانتصار» و عن «الناصريات» و عن ظاهر «الغنية» و «شرح جمل السيّد


[1] منتهى المطلب 1: 140/ السطر 5، تذكرة الفقهاء 2: 200، ذكرى الشيعة 2: 253، كشف الالتباس: 198 (مخطوط)، جامع المقاصد 1: 500، كشف اللثام 2: 482.

[2] الدروس الشرعيّة 1: 132.

[3] مختلف الشيعة 1: 253، مسالك الأفهام 1: 114.

[4] روض الجنان: 122/ السطر 11، كفاية الأحكام: 9/ السطر 8.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست