responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 42

الأمر الثالث حول المراد بعدم وجدان الماء

لا شبهة في أنّ المتفاهم عرفاً من الآية الكريمة [1] و لو بسبب مناسبة الحكم و الموضوع و ما هو مرتكز في الذهن أنّ المراد بعدم الوجدان هو عدم وجدان ما يمكن أن يستعمل في الوضوء و الغسل. بل هو الظاهر من قوله‌ فَلَمْ تَجِدُوا بعد قوله‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا .. إلى‌ آخره‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.

فعدم الوجدان أعمّ من عدم الوجود واقعاً، و من الوجود مع عدم العثور؛ و عدم التقصير في الفحص بالمقدار المأثور، فلا يكون‌ الموضوع في تشريع التيمّم عدم الماء فقط، و لا يكون‌ عنوان «عدم الوجدان» معتبراً فيه حتّى يقال: لازم الأوّل بطلان التيمّم لو كان الماء موجوداً واقعاً؛ مع عدم العثور عليه و لو بعد الفحص الكامل، و لازم الثاني عدم الصحّة حتّى مع العلم بعدم الماء، و حتّى‌ مع موافقته للواقع، بل لا بدّ له من الضرب في الأرض بالمقدار المأثور حتّى يصير الفقدان وجدانيّاً؛ للفرق بين العلم بالعدم و عدم الوجدان.

فإنّ‌ الاحتمالين خلاف المتفاهم العرفي، فإنّ الطلب المتفاهم من قوله‌ فَلَمْ تَجِدُوا لأجل تحقّق موضوع تشريع التيمّم؛ و هو عدم الماء الذي يمكن عقلًا و شرعاً استعماله في الطهارة، فإذا علم بعدم وجوده علم بتحقّقه، فلا وجه بعدُ للطلب، كما أنّه لو طلب الغلوة أو الغلوتين و لم يجد يتحقّق الموضوع؛ و هو


[1] تقدّمت في الصفحة 12.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست