responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 235

ذكر الترتيب مطلقاً [1]، أو ما في بدل الوضوء [2]، فالاستناد إلى الإجماع مع ذلك لا يخلو من توقّف.

لكن يمكن الاستدلال عليه بالسيرة العملية في مثل تلك المسألة التي تعمّ بها البلوى‌، و تحتاج إليها طائفة من المكلّفين في صلواتهم، فلا يبعد الجزم بأنّه كان كذلك من لدن زمن الشارع، و كان الخلف أخذ من السلف كذلك إلى‌ عصر المعصوم (عليه السّلام). بل لا يبعد جواز الاتكال على الشهرة المحقّقة في هذه المسألة التي يقتضي إطلاق الكتاب و السنّة فيها عدم الترتيب بين الكفّين، كما يأتي الكلام فيه.

و كيف كان: لا ريب في تقدّم الضرب على الأرض على‌ سائر الأجزاء كتاباً و سنّة، بل هو كالضروري.

كما لا إشكال في دلالة النصوص على‌ تقدّم المسح على الجبين على‌ مسح الكفّين، كموثّقة زرارة الآتية و غيرها. و بمثلها يقيّد إطلاق الكتاب و السنّة، كبعض الروايات الآتية.

الإشكال في استفادة الترتيب بين الكفّين من الأدلّة و الجواب عنه‌

إنّما الإشكال في استفادة الترتيب بين الكفّين من الأدلّة، فقد استدلّ‌ [3] له‌

بموثّقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «أتى عمّار بن ياسر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقال: يا رسول اللَّه، إنّي أجنبت الليل، فلم يكن معي ماء، قال: كيف صنعت؟ قال‌


[1] الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 49/ السطر 17.

[2] الفقيه 1: 57/ ذيل الحديث 212.

[3] رياض المسائل 2: 325.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست