responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 304

الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم‌

اختلفوا في عدد الضربات في التيمّم، فعن المشهور التفصيل بين ما للوضوء و بين ما للغسل؛ بضربة واحدة في الأوّل، و ضربتين في الثاني‌ [1].

و عن جمع من المتقدّمين‌ [2] و المتأخّرين‌ [3] الضربة الواحدة فيهما.

و عن جمع آخر منهما الضربتان فيهما [4]. و ربّما نقل عن بعض بل قوم من أصحابنا كما حكي عن «المعتبر» [5] ثلاث ضربات. فالأولى‌ أوّلًا بيان مقتضى الأدلّة و الجمع بينها، ثمّ النظر في كلمات القوم. فنقول:

بيان مقتضى الأدلّة و وجه الجمع بينها

مقتضى‌ إطلاق الآية الكريمة [6] الاجتزاء بالضربة الواحدة فيهما، سيّما بعد ذكر التيمّم عقيب الحدثين.

و أمّا الروايات فهي على‌ طوائف:


[1] جواهر الكلام 5: 207.

[2] هو المنسوب إلى ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد في رسالته العزّية و السيّد في الناصريات، انظر مفتاح الكرامة 1: 546/ السطر 15، مختلف الشيعة 1: 271، الناصريّات، ضمن جوامع الفقهيّة: 224/ السطر 23.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 1: 231، مدارك الأحكام 2: 232، مفاتيح الشرائع 1: 62، الحدائق الناضرة 4: 340.

[4] انظر المعتبر 1: 388، مختلف الشيعة 1: 271، منتقى الجمان 1: 351.

[5] المعتبر 1: 388.

[6] النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست