نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 352
بطلان التفصيل بين وجود الماء و فقدانه من حيث الإعادة
و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لا مجال للتفصيل بين وجود الماء و الخوف على النفس من استعماله، و بين فقدان الماء؛ بلزوم الإعادة بعد الصلاة مع التيمّم في الأوّل بدعوى: أنّ ذلك مقتضى الروايات؛ لاختصاص ما دلّت على عدم الإعادة بفاقد الماء، و ما دلّت على الإعادة أي صحيحة ابن سنان و مرسلة جعفر بن بشير بالواجد الخائف.
و ذلك لما عرفت: من أنّ الأمر بالتيمّم و الصلاة في الروايتين، دالّ على أنّ ما يأتي به في هذه الحال مع التيمّم، هي الصلاة التي كانت على المسلمين كتاباً موقوتاً، لا صلاة أُخرى وجبت على خصوص الخائف تعبّداً، و بقيت الصلاة المكتوبة على عامّة المسلمين بحالها؛ يجب عليه إتيانها بعد رفع الخوف، و معه لا شبهة في سقوط الأمر عقلًا؛ لحصول المأمور به بمصداقه الاضطراري.
إلّا أن يدعى: أنّ خصوص الخائف مكلّف من بين المسلمين بصلاتين؛ إحداهما: مع المائية، و الأُخرى: مع الترابية، و الإتيان بالأُولى موجب لسقوط التكليف عن الثانية دون العكس، و تكون الصلاتان في حقّ خصوص الخائف من الفرائض اليومية. و هو كما ترى.
أو يلتزم بكون المكتوبة عليه كسائر المسلمين صلاةً واحدةً، و هي ساقطة بإتيان الفرد الاضطراري، لكن يجب تعبّداً إعادتها، كاستحباب إعادة الصلاة جماعة بعد الإتيان بها فرادى. و هو أيضاً بمكان من البُعد لا يمكن الالتزام به.
و بعد بطلان الاحتمالات عقلًا و عرفاً، لا محيص عن حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب و لو لم يكن غير الروايتين شيء في الباب. مع أنّ الروايات الدالّة على عدم لزوم الإعادة على الفاقد، تدلّ عرفاً على أنّ عدمها إنّما هو
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 352