responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 234

الأمر الثالث في اعتبار الترتيب‌

يعتبر الترتيب بين أجزاء التيمّم؛ بتقديم الضرب على الأرض على‌ مسح الجبهة، و هو على‌ مسح الكفّ اليمنى‌، و هو على اليسرى‌، فلو نكس استأنف بما حصل معه الترتيب. و هو إجماعي، كما عن «الغنية» و «المنتهى‌» و «إرشاد الجعفرية» و «المدارك» و «المفاتيح» و ظاهر «التذكرة» و «الذكرى» [1].

و عن المرتضى‌: «أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه، فمن فرّق بينهما خرق الإجماع» [2].

و عن «جامع المقاصد»: «يجب تقديم اليمنى‌ على اليسرى‌ إجماعاً» [3] و عن «الذكرى» نسبته إلى الأصحاب‌ [4].

لكن ترك جمع منهم ذكر الترتيب بين الكفّين ك «الشرائع» و عن «المراسم» و «السرائر» و «المقنع» و «جمل العلم و العمل» [5] و عن بعضهم ترك‌


[1] انظر مفتاح الكرامة 1: 544/ السطر 21، غنية النزوع 1: 63، منتهى المطلب 1: 147/ السطر 30، مدارك الأحكام 2: 226 227، مفاتيح الشرائع 1: 62، تذكرة الفقهاء 2: 196، ذكرى الشيعة 2: 267.

[2] انظر المعتبر 1: 393.

[3] جامع المقاصد 1: 492.

[4] ذكرى الشيعة 2: 267.

[5] شرائع الإسلام 1: 40، المراسم: 54، السرائر 1: 136، المقنع: 26، جمل العلم و العمل، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3: 25.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست