نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 234
الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
يعتبر الترتيب بين أجزاء التيمّم؛ بتقديم الضرب على الأرض على مسح الجبهة، و هو على مسح الكفّ اليمنى، و هو على اليسرى، فلو نكس استأنف بما حصل معه الترتيب. و هو إجماعي، كما عن «الغنية» و «المنتهى» و «إرشاد الجعفرية» و «المدارك» و «المفاتيح» و ظاهر «التذكرة» و «الذكرى» [1].
و عن المرتضى: «أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه، فمن فرّق بينهما خرق الإجماع» [2].
و عن «جامع المقاصد»: «يجب تقديم اليمنى على اليسرى إجماعاً» [3] و عن «الذكرى» نسبته إلى الأصحاب [4].
لكن ترك جمع منهم ذكر الترتيب بين الكفّين ك «الشرائع» و عن «المراسم» و «السرائر» و «المقنع» و «جمل العلم و العمل» [5] و عن بعضهم ترك