responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 374

لا للأصل أو الأُصول أو أدلّة التنزيل و البدلية [1]، و كفاية عشر سنين‌ [2] و النهي عن إبطال العمل كتاباً [3] و سنّة عن الانصراف حتّى يسمع الصوت و يجد الريح‌ [4] .. إلى‌ غير ذلك ممّا يطول ذكرها [5]؛ لقطع ذلك كلّه بإطلاق أدلّة بطلانه بوجدان الماء و إصابته؛ ممّا قد مرّ بعضها [6].

و دعوى الانصراف إلى‌ ما لم يشرع في المقصود، في غير محلّها، كدعوى‌ عدم إطلاقها، لكون القدر المتيقّن بعد ما حرّر في مقامه من عدم إضراره بالإطلاق‌ [7]، سيّما أمثال ذلك ممّا يقطع بعدم الإضرار به.

و لا للشهرة و الإجماع المنقولين؛ لعدم حجّيتهما في مثل هذه المسألة التي نقطع بكون المدرك هو النصوص الموجودة، بل عدم ثبوتهما، خصوصاً الثاني بعد خماسيتها قولًا أو سداسيتها، و ذهاب من تقدّم و غيرهم إلى التفصيل.

بل‌ لعدم دليل صالح للركون إليه للقول بالتفصيل:

بطلان أدلّة القول بالتفصيل‌

أمّا

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) و فيها قلت: إن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة؟ قال: «فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع، و إن كان قد ركع‌


[1] راجع وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23.

[2] وسائل الشيعة 3: 369، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12.

[3] في قوله تعالى‌ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ‌ محمّد (47): 33.

[4] دعائم الإسلام 1: 190 191، مستدرك الوسائل 5: 406، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1، الحديث 7.

[5] انظر جواهر الكلام 5: 239.

[6] تقدّم في الصفحة 371.

[7] مناهج الوصول 2: 327 328، تهذيب الأُصول 1: 533 534.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست