نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 408
«لو وجد جماعة ماءً يباح لهم التصرّف فيه، فإن تمكّن كلٌّ منهم من التصرّف فيه على وجه سائغ من غير أن يزاحمه غيره، انتقض تيمّم الجميع، و إلّا انتقض تيمّم المتمكّن خاصّة» [1] انتهى.
و كان عليه التفصيل المتقدّم؛ من مضي زمان بمقدار العمل مع تركهم الاستعمال، و مع استعمال أحدهم حين الوجدان يلتزم بعدم الانتقاض.
إلّا أن يقال: إنّ مراده ذلك، و لم يصرّح به لإيكاله إلى الوضوح بعد بيان الفرع المتقدّم، فيرد عليه ما تقدّم.
و الحمدُ للَّه أوّلًا و آخراً، و ظاهراً و باطناً. و قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة في 11 شهر شعبان المعظّم، سنة 1376.