responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 408

«لو وجد جماعة ماءً يباح لهم التصرّف فيه، فإن تمكّن كلٌّ منهم من التصرّف فيه على‌ وجه سائغ من غير أن يزاحمه غيره، انتقض تيمّم الجميع، و إلّا انتقض تيمّم المتمكّن خاصّة» [1] انتهى‌.

و كان عليه التفصيل المتقدّم؛ من مضي زمان بمقدار العمل مع تركهم الاستعمال، و مع استعمال أحدهم حين الوجدان يلتزم بعدم الانتقاض.

إلّا أن يقال: إنّ مراده ذلك، و لم يصرّح به لإيكاله إلى الوضوح بعد بيان الفرع المتقدّم، فيرد عليه ما تقدّم.

و الحمدُ للَّه أوّلًا و آخراً، و ظاهراً و باطناً. و قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة في 11 شهر شعبان المعظّم، سنة 1376.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 514/ السطر 27.

 

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست