نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 186
عدم جواز التيمّم بالغبار في حال الاختيار
و منها: هل جواز التيمّم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض، كما نسبه في محكيّ «التذكرة» إلى علمائنا [1]، و عن «الكفاية»: «أنّه ظاهر أكثر الأصحاب» [2] و عن «كشف اللثام» كذلك تارة، و أُخرى نسبته إلى الأصحاب [3].
أو لا، فيصحّ التيمّم به اختياراً، كما عن السيّد حيث قال: «يجوز التيمّم بالتراب و غبار الثوب» [4] و عن «المنتهى» و «إرشاد الجعفرية» تقويته؟
لكن لا يستفاد من عبارتهما المنقولة ذلك، بل يمكن أن يكون مرادهما جمع الغبار بمقدار يصدق عليه اسم «التراب» و هي هذه: «إنّ الغبار تراب، فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله، فصار تراباً مطلقاً» [5].
بل يمكن أن يكون مراد السيّد من قوله المتقدّم هو الجواز في الجملة، و لم يكن بصدد بيان نفي الترتيب و عرضية الجواز.
و كيف كان: فالمتبع هو الأدلّة المتقدّمة الخاصّة، و أمّا مقتضى الآية الكريمة [6] و الروايات الدالّة على أنّ التيمّم بالأرض و التراب [7]، فعدم صحّته بالغبار مطلقاً و لو في حال الاضطرار؛ لعدم صدقهما عرفاً على الشيء المغبّر أو