responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 186

عدم جواز التيمّم بالغبار في حال الاختيار

و منها: هل جواز التيمّم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض، كما نسبه في محكيّ «التذكرة» إلى‌ علمائنا [1]، و عن «الكفاية»: «أنّه ظاهر أكثر الأصحاب» [2] و عن «كشف اللثام» كذلك تارة، و أُخرى نسبته إلى الأصحاب‌ [3].

أو لا، فيصحّ التيمّم به اختياراً، كما عن السيّد حيث قال: «يجوز التيمّم بالتراب و غبار الثوب» [4] و عن «المنتهى‌» و «إرشاد الجعفرية» تقويته؟

لكن لا يستفاد من عبارتهما المنقولة ذلك، بل يمكن أن يكون مرادهما جمع الغبار بمقدار يصدق عليه اسم «التراب» و هي هذه: «إنّ الغبار تراب، فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى‌ أصله، فصار تراباً مطلقاً» [5].

بل يمكن أن يكون مراد السيّد من قوله المتقدّم هو الجواز في الجملة، و لم يكن بصدد بيان نفي الترتيب و عرضية الجواز.

و كيف كان: فالمتبع هو الأدلّة المتقدّمة الخاصّة، و أمّا مقتضى الآية الكريمة [6] و الروايات الدالّة على‌ أنّ التيمّم بالأرض و التراب‌ [7]، فعدم صحّته بالغبار مطلقاً و لو في حال الاضطرار؛ لعدم صدقهما عرفاً على الشي‌ء المغبّر أو


[1] تذكرة الفقهاء 2: 180.

[2] كفاية الأحكام: 8/ السطر 30.

[3] كشف اللثام 2: 458 و 459.

[4] الناصريّات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 224/ السطر 33.

[5] انظر مفتاح الكرامة 1: 534/ السطر 29، منتهى المطلب 1: 142/ السطر 29.

[6] النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

[7] راجع وسائل الشيعة 3: 343 و 349، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3 و 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست