responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 65

لمرضه و مضرّة به. كما يستفاد منه التبديل إذا أضرّته المائية و لو لم يندرج تحت عنوان «المرض» كما لو كان به قرح أو جرح، فإنّهما لا يعدّان مرضاً عرفاً، فإنّه عبارة عن اختلال مزاجي، كالحمّى‌ و السلّ و غيرهما. كما أنّ الظاهر أنّ الرمد و بعض الأوجاع أيضاً لا يعدّ مرضاً عرفاً.

و كيف كان: يستفاد حكم جميع ما ذُكر من ذكر المرض في ذيل الوضوء و الغسل؛ بمناسبة الحكم و الموضوع.

هذا مع قطع النظر عن قوله‌ ما يُرِيدُ اللَّهُ‌ .. إلى‌ آخره، و إلّا يكون الحكم أوضح، فتدلّ الآية صدراً و ذيلًا على التبديل في مطلق ما ينافيه المائية و مطلق الحرج و لو كان مأموناً من المرض، بل يكون في نفس الوضوء لأجل البرد حرج. و تدلّ عليه آية عدم جعل الحرج في الدين أيضاً.

نعم، تنصرف الأدلّة عن اليسير غير المعتنى‌ به، كما أشرنا إليه، و لعلّ مراد المحقّق (رحمه اللَّه) و غيره من المرض الشديد [1]، هو مقابل اليسير المذكور، و لا أظنّ أن يكون مرادهم اعتبار الشدّة احترازاً عن أوّل مراتب الحمّى‌ مثلًا و لو كان الغسل معه مضرّاً به.

سقوط المائية مع خوف حدوث الأمراض مثلًا

ثمّ‌ إنّه يستفاد من ذيل الآية رفع المائية مع خوف المذكورات، فإنّ التكليف بها مع الخوف ضيق و حرج و تشديد على المكلّف، فيعدّ التكليف مع خوف الهلاك أو حدوث العيوب و الأمراض تضييقاً و تحريجاً عليه، و مخالفاً لقوله‌ ما يُرِيدُ اللَّهُ‌ .. إلى‌ آخره.


[1] شرائع الإسلام 1: 39، تحرير الأحكام 1: 21/ السطر 26.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست