responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 386

قالوا [1]:

الأمر السادس المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء

و الكلام فيه يقع في مقامين:

المقام الأوّل إنّه لو تيمّم لغاية جاز لأجلها التيمّم، يباح له جميع ما يباح للمتطهّر

فلو تيمّم لصلاة فريضة جاز له فعل النافلة، و مسّ الكتاب، و اجتياز المسجدين، و اللبث في غيرهما، و قراءة العزائم .. إلى‌ غير ذلك، و خالف في ذلك فخر المحقّقين‌ [2].

و التحقيق: أنّ الخلاف في هذه المسألة إنّما يأتي بناءً على‌ كون التيمّم مبيحاً، أو بناءً على اعتبارية الطهور على‌ فرض كونه رافعاً؛ لإمكان أن يقال على الفرض الأوّل: إنّه مبيح بالنسبة إلى‌ غاية دون غاية أُخرى، و على الثاني: إنّه اعتبرت الطهورية كذلك بالنسبة إلى‌ غاية دون اخرى‌.


[1] شرائع الإسلام 1: 42.

[2] إيضاح الفوائد 1: 66 67.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست