الأمر السادس المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء
و الكلام فيه يقع في مقامين:
المقام الأوّل إنّه لو تيمّم لغاية جاز لأجلها التيمّم، يباح له جميع ما يباح للمتطهّر
فلو تيمّم لصلاة فريضة جاز له فعل النافلة، و مسّ الكتاب، و اجتياز المسجدين، و اللبث في غيرهما، و قراءة العزائم .. إلى غير ذلك، و خالف في ذلك فخر المحقّقين [2].
و التحقيق: أنّ الخلاف في هذه المسألة إنّما يأتي بناءً على كون التيمّم مبيحاً، أو بناءً على اعتبارية الطهور على فرض كونه رافعاً؛ لإمكان أن يقال على الفرض الأوّل: إنّه مبيح بالنسبة إلى غاية دون غاية أُخرى، و على الثاني: إنّه اعتبرت الطهورية كذلك بالنسبة إلى غاية دون اخرى.